باب المهور
باب المهور
  الأصل فيه الكتاب(١) والسنة [١٤٨] والإجماع.
  (الإمام) ويستحب التسمية في العقد لفعله ÷ [١٤٩].
  (العترة ثم الفريقان) ويصح من غير ذكره لقوله تعالى {مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}[البقرة: ٢٣٦]، ولفعله ÷ في حديث عقبة [١٥٠].
  (الإمام) ولا يصح تسمية ما لا قيمة له(٢) إجماعا.
  (أبو حنيفة وأصحابه) واقله عشرة دراهم أو ما يوازنها لقوله ÷ «لا يكون مهر اقل من عشرة دراهم» [١٥١] وهو إجماع العترة جميعا سلام الله عليهم، (الإمام) ويصح عرضا(٣) أو نقدا أو أي شيء يسمى مالا إذا بلغ هو أو قيمته عشرة دراهم إذ لم يفصل الدليل، وكخدمة عبد أو سكنى دار (المؤيد بالله) أو على الحج بها أو عن والدها، (ابوطالب) أو على أن يخيط لها قميصا أو نحو ذلك، قلت: إذا كان أجرة مثل ذلك تقوم بعشرة دراهم وإلا فلا، قال في أصول الأحكام: ولا خلاف في أن من تزوج امرأة على سكنى دار مدة أو خدمة عبد له مدة أن ذلك جائز إذا كان يعدل عشرة دراهم فما فوقها، (العترة والإمام ثم الشافعي) ويصح جعله خدمة حر لقصة موسى وشعيب(٤).
  (الهدوية ثم محمد بن الحسن والشافعي) فإن مات أو خربت قبل استيفاء المنفعة وفيت أجرة مثلهما إذ الواجب في التالف قيمته كالأعيان.
باب المهور
  قوله: والسنة عن علي # لا يحل فرج بغير مهر - رواه في المجموع والعلوم وفي الباب أحاديث أخر قد تقدم بعضها وسيأتي منها.
  قوله: لفعله ÷ عن علي # قال: انكحني رسول الله ÷ ابنته فاطمة على اثني عشر أوقية ونصف من فضة - رواه في المجموع والعلوم، والأوقية على ما فسره أهل الغريب والجوهري: أربعون درهما فيكون مجموع ذلك خمسمائة درهم -، وهو في أصول الأحكام بلفظ عن النبي ÷ انه زوج ابنته فاطمة على صداق خمسمائة درهم -، وعن علي # قال: ما نكح رسول الله ÷ امرأة من نسائه إلا على اثني عشر أوقية - رواه في المجموع والعلوم.
  قوله: في حديث عقبة عن عقبة بن عامر انه قال: قال رسول الله ÷ لرجل: «إني أزوجك فلانة» قال: نعم! قال للمرأة: «اترضين أن أزوجك فلانا» قالت: نعم! فزوج أحدهما من صاحبه ودخل بها ولم يفرض لها صداقا فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله ÷ زوجني فلانة ولم افرض لها صداقا ولم أعطها شيئا واني قد أعطيتها صداقها سهمي بخيبر فاخذت سهمه فباعته بمائة ألف، رواه في تتمة الشفاء، وأخرجه ابوداود والحاكم واصله في الأصول.
  قوله: لقوله ÷ «لا يكون مهرٌ اقل من عشرة دراهم ليس نكاح الحلال مثل مهر البغي» رواه في المجموع وتتمة الشفاء والأصول.
(١) قوله تعالى {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}[النساء: ٢٤]. تمت.
(٢) وذلك كحصاة أو قشر بيضة أو نحوهما. تمت شرح بحر.
(٣) العرض بالسكون: المتاع، قالوا: والدراهم والدنانير عين وما سواهما عرض والجمع عروض مثل فلس وفلوس. تمت مصباح.
(٤) وشرع من قبلنا يلزمنا مالم ينسخ. تمت.