فصل في أحكام المهر
  (الإمام) وإذا سمى قيميا فالعبرة بقيمته يوم العقد فلا يضر نقصه من بعد وفي العكس يلزمه ما نقص(١).
  (الإمام) ولا حد لأكثره = بحيث تبطل الزيادة = إجماعا، ولقوله تعالى {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا}[النساء: ٢٠]، (علي #) لا تغالوا في مهور النساء فتكون عداوة [١٥٢] دل ذلك على استحباب تخفيف المهر وعدم الغلوّ فيه لما يؤدي إليه خلافه من العداوة وعدم الوفاء بحقوق الزوجية وإحسان العشرة ولما في التخفيف من التسهيل والبركة واستدامة المودة، قال ÷: «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة» [١٥٣].
  فصل «١» في أحكام المهر: يصير لها حقا بالعقد اتفاقا.
  (الإمام) وإذا طلبته قبل الدخول لزم تسليمه جميعا لقوله تعالى {وَآتُوا النِّسَاءَ}[النساء: ٤] الآية، ولقوله ÷: «أدوا العلايق ..» [١٥٤].
  (العترة ثم الفريقان) وإذا سمى عبدا موصوفا كتركي أو حبشي لزم إذ جهالته اقل من جهالة مهر المثل، (الهادي والإمام ثم أبو حنيفة) فإن لم يصف القيمي تعين الوسط لقول علي # لا وكس ولا شطط [١٥٥].
  (الإمام) وقول علي في الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت قال: لا وكس ولا شطط(٢) [١٥٦] يدل على أن التسمية تصح مع ضرب من الجهالة وانه يرجع في ذلك إلى الوسط.
  (الهادي) ويكره تسمية وصيف أو وصيفة مخافة الشجار لأنها صفة مبالغة يصعب ضبطها؛ (الهدوية) وإذا سمّى قيميا تعين.
  ويكفي في الأراضي والغروس ذكر القدر والناحية كالجنس المطلق(٣).
  قوله: علي # لا تغالوا في مهور النساء فتكون عداوة - رواه في المجموع والعلوم وتتمة الشفاء.
  قوله: لقوله ÷ «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة» رواه في تتمة الشفاء من رواية عائشة وأخرجه أحمد ونحوه عند الطبراني وفيه [الحارث بن شبل] وقد ضعفوه، وله في الأوسط والكبير بنحوه واخرج نحوه ابوداود والحاكم وصححه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ÷: «خير الصداق أيسره».
  قوله: لقوله ÷ «أدوا العلايق» قيل وما العلايق؟ قال: «ما تراضا به الأهلون الزوج والزوجة» رواه في الأصول، ورواه في تتمة الشفاء دون قوله «والزوج والزوجة»(٤)، ومثله اخرج الدار قطني والبيهقي ذكره في التلخيص من رواية ابن عباس وضعف إسناده.
  قوله: لقول علي # الخ عن علي # في الرجل يتزوج المرأة على وصيف؟ قال: لا وكس ولا شطط - رواه في تتمة الشفاء والعلوم.
  قوله: وقول علي # في الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت قال: لا وكس ولا شطط - رواه في العلوم وتتمة الشفاء.
(١) يعني: حيث يكون المهر قيمته يوم العقد أقل من عشرة دراهم فإنها تسمية فاسدة ويلزمه ما نقص = ولو زاد من بعد العقد = فتوفى عشرة دراهم. تمت.
(٢) أي: لا نقصان ولا زيادة. تمت مصباح.
(٣) يعني: أنه لا بد من تمييز، والجنس المطلق كحيوان أو ثوب. تمت.
(٤) وهو في الشفاء نفسه بهذه الزيادة في ج / ٢ - ص ٢٢١. تمت.