فصل في حكم المهر بعد تسميته وتعيينه
  فصل «٤» في حكم المهر بعد تسميته وتعيينه: وما سمّاه وعيّنه ضَمِنه، وما نقص من عينه حتى تقبضه، (المهدي) إجماعا كالمبيع قبل التسليم.
  فإن عين أمة ثم وطئها قبل التسليم جاهلا فلا حد عليه، (ابوطالب للهدوية ثم أبو حنيفة والشافعي) ولها المهر(١) مع جهله لقوله ÷ «بما استحل من فرجها»، فإن علقت خيرت الزوجة بين عينيهما والعقر أو قيمتهما(٢) أو مهر المثل إذ صارت معيبة، (الهدوية ثم أبو حنيفة) ولا نسب للولد إذ لم يكن عن ملك ولا شبهته فهو ملك لها، (الهادي ثم الشافعي) ولا تصير أم ولد إذ لا ملك ولا شبهته، فان اشتراها لم تصر أم ولد إذ لا نسب له.
  فإن طلق قبل الدخول عاد له نصف القيمة يوم الدفع إليها كالوصيف يكبر أو يزيد أو ينقص لقضاء علي بذلك فيه [١٦١]، وهو الذي اختاره (الناصر ثم الشافعي) أن الفوائد للزوجة جميعها ولا تنصف إلا الأصلية(٣)، (الإمام) وما تفرع قبل القبض من المعيّن فلها إجماعا إذ هو نمي ملكها.
  فإن قال: على هذا الخمر فإذا هو خل أو الحر فإذا هو عبد ملكته إجماعا إذ الإشارة أقوى من العبارة، (الإمام زيد والقاسمية ثم أبو حنيفة والشافعي ومحمد بن الحسن) وفي العكس تبطل التسمية لأجل الإشارة فيلزم مهر المثل بالدخول كلو عقد على خمر وإذ التسمية باطلة فكأنه لم يسمّ، (الهدوية ثم أبو حنيفة) وإن سمّى وقفا أو ملك الغير لزم قيمته إذ الرجوع إلى القيمة أقرب، (المؤيد بالله) فإن صار إلى ملكه أو أجاز المالك تعين، فإن سمّى نخيلا مثمرة فنقصت في يد الزوج بجنايته فكما مر في الجارية.
  فأما الرضاء بالبعض وطلب عوض البعض الآخر فليس لها ذلك لما فيه من تفريق الصفقة على الزوج.
  (الإمام) فلو قالت: زوجني بلا مهر فزوجها بمهر صح النكاح إجماعا.
  (القاسمية ثم مالك والليث وأبو حنيفة وزفر) وإذا سمّى الأب للصغيرة دون مهر المثل صح ولزم إذ لا يتهم الأب في تحري المصلحة، (الإمام) وتسمع دعواها بعد البلوغ في عدم المصلحة. (الإمام) ان كانت كبيرة لم يلزم إذ هي أحق بنفسها.
  (الهادي والإمام ثم أبو حنيفة وزفر) فإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل صح لما أمر.
  فصل في حكم المهر
  قوله: عن النبي ÷ «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها» رواه في تتمة الشفاء، وقد تقدم.
  قوله: لقضاء علي بذلك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي # في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان - رواه في العلوم.
(١) أي للمرأة مهر الأمة المعينة. تمت.
(٢) والعقر. تمت حاشية بحر.
(٣) لعل العبارة: ولا ينصف إلا الأصل اهـ، قال في البحر: فرع المذهب وفوائد المهر مهر فيستحق نصفها بالطلاق قبل الدخول، (الناصر والشافعي والإمام يحيى للمذهب) بل للزوجة إذ هي نما ملكها فلو طلقها وقد زاد رجع بنصف الأصل فقط والزيادة لها إذ ملكت كله بالعقد فهي نماء ملكها. تمت.