فصل في حكم المهر بعد تسميته وتعيينه
  (الهادي والإمام) فان كانا كبيرين فأجازا صح إذ لا مانع ولصحة الموقوف، (أبو العباس الحسني) فإن أجازا العقد مع العلم بالمهر نفذا كإجازة البيع بعد العلم بالثمن.
  وندب لمن له أمة أن يعتقها ويتزوجها لقول علي فله أجران [١٦٢]، (الباقر والإمام زيد والعترة ثم الأوزاعي والحسن بن صالح والثوري وسعيد بن المسيب وطاووس والنخعي وابويوسف واحمد والشافعي وإسحاق بن راهويه) ويصح جعل عتقها مهرها كفعله ÷ في صفية [١٦٣] (العترة جميعا) ولا تستحق غير العتق حينئذ ولابد من تجديد النكاح بعد قبولها العتق إجماعا إلا عن (عطا)، قلت: قد تضمن(١) إجماع العترة فلا يضر خلافه، (أحمد وغيره) وإذا عتقت بالقبول ثم أبت النكاح أجبرت لقول علي طائعة أو كارهة [١٦٤] قلت: وهذا قوي إن لم يمنع منه إجماع العترة $ كما رواه في تتمة الشفاء، فإذا ثبت الإجماع أجبرت على السعي في قيمتها لأنها فوتت ملكه فيلزمها عوض ما فوتته كما لو اعتقها على مال فقبلت لزمها المال، (الأمير صلاح) وصورته الصحيحة أن يواطئها على ذلك فان رضيت به قال: قد جعلت عتقك مهرك فأنت حرة على ذلك حرة لوجه الله على أن يكون العتق مهرا ثم يقول بعد ذلك قد تزوجتك على ذلك فتقول قد رضيت.
  (الإمام) وتستحق كمال المهر بالوطء وان وقعت الفرقة بأي وجه إذ قد استوفى عوضه.
  (الإمام) ويردّ المهر بالعيب الفاحش إجماعا، (الإمام يحيى والناصر وعن القاسمية ثم الشافعي وزفر) وكذلك اليسير كالمبيع، (الإمام) ولها قيمته يوم العقد سليما من العيب فان نقصت من مهر مثلها لأجل شرط ألغاه الشرع وجب لها مهر مثلها عند (الإمام يحيى والإمام) لأنها لم ترض بالتسمية إلا على الشرط فإذا بطل كانت كمن لم يسمّ.
  (الإمام والإمام يحيى للهدوية ثم ابويوسف ومحمد) فإن عقد بألف إن لم تخرج من بلدها أو ألفين إن أخرجها صح العقد والشرط لعموم قوله ÷ «المؤمنون عند شروطهم» [١٦٥] إلا ما خصه دليل ولا دليل على بطلان هذا.
  قوله: لقول علي # إذا اعتق الرجل أمته ثم تزوجها فله أجران - رواه في العلوم وتتمة الشفاء.
  قوله: لفعله ÷ عن علي $ أن رسول الله ÷ تزوج صفية وجعل عتقها صداقها - رواه في المجموع وللبخاري نحوه من رواية انس، ومعنى الحديث أخرجه أيضا بخاري واحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة، وهو في الشفاء أيضا.
  قوله: لقول علي # طائعة الخ روى عبدالله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عن علي # في رجل نفس(٢) في سريته أو وليدته؟ قال: لا بأس أن يعتقها ويجعل صداقها نفسها وينكحها طائعة أو كارهة - رواه في العلوم وتتمة الشفاء.
  قوله: قوله ÷ «المؤمنون عند شروطهم» رواه في الشفاء وشرح الإبانة.
(١) أي: الإجماع السابق قد تضمن إجماع العترة. تمت.
(٢) أي رغب فيها. تمت.