نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب النجاسات

صفحة 45 - الجزء 1

  قلت: وأدلة طهارة مني الأدمي خصصت⁣(⁣١) خبر عمار فلا تعارض؛ وندب غسله للجمع بين الأخبار، (المهدي) ولا يحل شربه اتفاقا⁣(⁣٢).

  والودي والمذي نجسان كالبول لخبر المجموع [٩].

  الثاني: المسكر، (الأكثر) فالخمر نجس وهو إجماع أهل البيت $، ولعموم تحريمها⁣(⁣٣) قال تعالى: {رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}⁣[المائدة: ٩٠]، ولأمره ÷ بإهراق خمر اليتيم ومنعه من تخليلها [١٠]، فإن تخللت بنفسها طهرت لعدم العلاج، فإن عالجها فعند (الناصر والمؤيد بالله والإمام وأبي حنيفة) استحالت فطهرت وحل خلها لاستحالتها إلى صفة الطاهر⁣(⁣٤).

  (العترة ثم الشافعي) والنبيذ⁣(⁣٥) مثله لقوله ÷ «كل مسكر حرام ...» [١١].

  وما اسكر فنجس لقوله ÷ «من شرب مسكرا نجُس» الخبر [١٢]؛ وقياسا على الخمر بجامع، الإسكار ونحوه، وحكي عن (مالك).


  قوله: لخبر المجموع لفظه عن علي # قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن اسأل رسول الله ÷ لمكان ابنته مني فامرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: «يا مقداد هي أمور ثلاثة: الودي: شيء يتبع البول كهيئة المني فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمذي: أن ترى شيئا أو تذكره فينتشر فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمني: هو الماء الدافق إذا وقع مع الشهوة وجب الغسل»، ورواه، في العلوم، ولأبي داود عن علي # قال كنت رجلا مذاء فجعت اغتسل حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك لرسول الله ÷ أو ذكر له فقال رسول الله ÷: «لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا فضخت⁣(⁣٦) الماء فاغتسل» قال المنذري: وأخرجه النسائي وبخاري ومسلم عن ابن الحنفية عن أبيه مختصرا، وأخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي الله، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي العلوم عن أبي جعفر يرفعه إلى النبي ÷ «وإذا كان منيا فاغسله وتوضأ وضوئك للصلاة».

  قوله: ولأمره ÷ بإهراق خمر اليتيم الخ عن أبي سعيد: قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سالت رسول الله ÷ عنه فقلت: إنه ليتيم فقال: «أهرقه» رواه في الشفاء وأخرجه الترمذي.

  قوله: كل مسكر حرام عن (ابن عمر) أن النبي ÷ قال: «كل مسكر حرام وكل خل مسكر خمر» هذا طرف من حديث، قال في التخريج: أخرجه الستة بروايات عدة، ونحوه في الشفاء وفي معناه أحاديث أخر.

  قوله: من شرب الخ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ÷: «من شرب مسكرا نجس و نجست صلاته أربعين يوما فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد نجس ونجست صلاته أربعين يوما» الخبر بطوله في العلوم.


(١) لأن المني في خبر عمار فيه عموم شامل لمني الآدمي وغيره وأدلة طهارة مني الآدمي أخرجته من العموم. تمت.

(٢) بين القائلين بنجاسته وبين القائلين بطهارته. تمت.

(٣) فإنه يعم شربها ومباشرتها فيجب إراقتها والإجتناب منها فيدخل فيه تحريم رطوبتها وهو معنى نجاستها. تمت شرح بحر للإمام عز الدين.

(٤) واعلم أنهم وإن اختلفوا في طهارتها فإنهم يتفقون على إثم المعالج وكلام الإمام يحيى يشعر بعدمه. تمت شرح بحر للإمام عز الدين.

(٥) وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير. تمت شرح بحر.

(٦) فضخت الماء: بالفاء ثم ضاد ثم خاء معجمتين أي: دفقت المني. تمت تخريج ابن بهران.