نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل وموت الزوج كالدخول في استقرار المهر

صفحة 423 - الجزء 1

  فصل «٦» (القاسمية ثم الفريقان) وموت الزوج كالدخول في استقرار المهر، (الإمام) لقول علي # في رجل أمر رجلا أن يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكح الغائب وفرضت الصدقة ثم جاء خبره انه قد توفي قضى أن يعدوا فان كان ملك بضعها قبل أن يتوفى فلها الصداق وهي وارثة وعليها العدة - الخبر [١٧١]، (العترة ثم الفقهاء الأربعة) وكذا لو ماتت الزوجة، (الإمام) قياسا عليه.

  (الإمام) ويستقر المسمى بالوطء إجماعا ولو في الدبر لقوله تعالى {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْض}⁣[النساء: ٢١]، وقوله «من كشف عورة امرأة فقد وجب صداقها»، (الهدوية والإمام ثم الشافعي وأصحابه) والدبر كالقبل إلا في الإحلال لقوله ÷ «حتى تذوقي عسيلته» [١٧٢]، والإحصان إذ هو خصلة شريفة فلا يتم إلا بوطء حلال وإلا أحصن الزاني، والفيئة عن الإيلاء إذ لا تذهب الغضاضة، وزوال العنة إذ قد يكون عنّينا في فرج دون فرج، (الإمام) ووطء الدبر في الشبهة يوجب مهر المثل لقوله ÷ «بما استحل من فرجها» ولم يفصل.

  (المؤيد بالله والإمام ثم الشافعي) وليس لها البيع في المهر المعين⁣(⁣١) قبل القبض لنهيه ÷ عن بيع ما لم يُقْبَض [١٧٣] (الإمام) ولها إبراء الزوج من المهر وهبته ونذره كغيره، (ابوالعباس الحسني) ولا يصح الإبراء من غير المسمى قبل الدخول إذ ليس بمتقرر فهو كالإبراء من الحق قبل وجوبه، ولا يسقط مهر الصغيرة بإبراء أبيها إذ ليس إليه ذلك.

  فصل «٧» في فساد المهر: (الإمام) قد يفسد لعدم صحة تملكه كالخمر، ولجهالته كعلى ما يكسبه هذا العام فهذا كعدمه فيجب مهر المثل، فإن فسد لقدره ككونه دون عشرة دراهم كمل بالدخول عشرة فقط إذ قد رضيت بدون المثل.


  قوله: لقول علي في رجل أمر رجلا أن يخطب عليه امرأة وهو غائب فانكح الغائب وفرضت الصدقة ثم جاء خبره انه قد توفي قضى علي # أن يعدوا فان كان ملك بضعها قبل أن يتوفى فلها الصداق وهي وارثة وعليها العدة وان كان الرجل توفي قبل أن يملك بضعها فليس لها صدقة ولا ميراث - رواه في العلوم.

  قوله: «من كشف عورة امرأة» تقدم.

  قوله: لقوله ÷ «حتى تذوقي» الخ عن عائشة أن رفاعة طلق امرأته ثلاثا فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فجاءت إلى النبي ÷ فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني ثلاث تطليقات فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير و [إنه] والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هدبت الثوب، فتبسم رسول الله ÷ ثم قال: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» رواه في الشفاء والأصول، واللفظ للشفاء، والحديث، أخرجه بخاري ومسلم واحمد والترمذي وابن ماجة والنسائي وابوداود، وعن عائشة أن النبي ÷ قال: «العسيلة هي الجماع» أخرجه أحمد والنسائي وابونعيم في الحلية.

  قوله: لقوله ÷ «بما استحل من فرجها» تقدم.

  قوله: لنهيه ÷ «بما استحل من فرجها» تقدم.

  قوله: لنهيه ÷ «عن بيع ما لم يقبض» - رواه في الشفاء


(١) فأما الذي في الذمة فلا يباع إلا ممن هو في ذمته إذ هو في حقه كالحاضر وفي غيره يؤدي إلى الشجار وإلى الكالي بالكالي أو إلى بيع المعدوم. تمت بحر.