فصل في الإفضاء
  فصل «٥» في الإفضاء(١): من زنى ببكر كرها حد إجماعا إذ لا شبهة، (الهادي وابوطالب وابو العباس والإمام) وعليه نصف العقر أرشا لدم البكارة إذ ارشها مهر كامل لقضاء علي # به على امرأة افتضت بكرا بإصبعها [١٦٦]، والواطئ زان جان فوجب المهر من حيث الجناية وسقط من حيث الزنا فلما لزمه من وجه وسقط عنه من وجه الزمناه نصفه تحويلا، والأصل في ذلك خبر السرية التي أمرها ÷ إلى خثعم فاعتصم الناس بالسجود فأسرع فهم القتل فبلغ ذلك إلى النبي ÷ فأمر بنصف العقل لاحتمال أن يكون سجودهم لله وان يكون وجه الخضوع كما يفعله العجم لعظمائهم [١٦٧].
  (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) ولا عقر على من استكره ثيبا إذ لا يجتمع حد ومهر.
  (الإمام) فإن إفتض بكرا بما لا يجب معه الحد لزمه المهر كاملا لقضاء علي # بذلك - فإن أفضاها لزمه الدية إن سلس البول لقضاء علي لمن ضرب حتى سلس بوله [١٦٨]، وإلا فثلثها إذ هي جائفة وقد قضى ÷ في الجائفة بثلث الدية [١٦٩].
  (العترة والإمام ثم الشافعي ومحمد بن الحسن) فان وطئ بشبهة لزم المهر وارش الإفضاء لاختلاف الموجب إذ موجب المهر الوطء وليس بجناية والأرش موجبه الجناية.
  (الهادي والإمام ثم أبو حنيفة) ولا عقر للبكر المطاوعة ولا أرش لإفضائها إذ أباحت دمها لغرض نفسها فسقط عنها كالمداوي البصير.
  (الإمام) ولا شيء في إفضاء الزوجة الصالحة بالمعتاد لمفهوم «لا تؤتى جارية لأقل من تسع سنين فان فعل فعنتت ضمنه» [١٧٠] اهـ، ويلزمه إن خالف(٢).
فصل في الإفضاء
  قوله: لقضاء علي # عن علي # في امرأة إفتضت امرأة بإصبعها وقالت: وجدت عليها رجلا فقضى عليها بصداقها كاملا - رواه في تتمة الشفاء، وروى الأمير الحسين عن الحسن بن علي مثله
  قوله: والأصل في ذلك خبر السرية التي أمرها ÷ إلى خثعم فاعتصم الناس بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك إلى النبي ÷ فأمر [لهم] بنصف العقل لاحتمال أن يكون سجودهم لله وان يكون [على] وجه الخضوع كما يفعله العجم لعظمائهم - هكذا ذكر السيد صلاح في تتمة الشفاء، وعن رسول الله ÷ انه بعث إلى قوم من الكفار يقاتلونهم فلما رأوهم سجدوا للمسلمين فقتلوهم فأخبر النبي ÷ [بذلك] فأوجب لهم نصف الدية من حيث جواز أن يكون سجودهم إذعانا للإسلام وانقيادا للمسلمين وجواز أن يكون [سجودهم] على وجه التعظيم لمقابلتهم كعادة المشركين في تعظيم عظمائهم بالسجود - رواه في تتمة الشفاء وأصول الأحكام وشرح القاضي زيد وشرح الإبانه، وقد أخرجه ابوداود والنسائي والترمذي واللفظ للتتمة.
  قوله: لقضاء علي # يعني قضائه بصداق المفضوضة المتقدم.
  قوله: لقضاء علي # بالدية لمن ضرب حتى سلس بوله - رواه في العلوم وتتمة الشفاء.
  قوله: وقد قضى رسول الله ÷ في الجائفة بثلث الدية. رواه في تتمة الشفاء.
  قوله: «لا تؤتى جارية لأقل من تسع سنين فان فعل فعنتت فهو ضامن» رواه في العلوم.
(١) الإفضاء: قال الإمام يحيى: الإفضاء فتق الحاجز بين الموضع للجماع والبول أو ما بين السبيلين. تمت شرح بحر.
(٢) عبارة البحر: ويلزم إن خالفه اهـ، أي خالف المعتاد. تمت.