نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل في المتعة

صفحة 425 - الجزء 1

  (الإمام يحيى) وهو الأقرب إذ هو وقت استقراره، (الهادي والناصر والإمام) والعبرة بمثلها من قرابتها من قبل أبيها إذ هو المعتبر في الشرف {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ}⁣[الأحزاب: ٥] «كل بني أنثى ينتسبون» الخبر.

  (الإمام) ويعمل بمقتضى العرف في المغالاة للأجانب ونحوه⁣(⁣١) إلا ما خصه دليل.

  فصل «١١» في تشطير المهر: ومن طلق المسمّى لها تسمية صحيحة قبل الدخول فلها نصف المسمّى إجماعا للآية⁣(⁣٢).

  (العترة ثم الشافعي وزفر) وإنما يستقر ملكها إياه بالطلاق لظاهر الآية⁣(⁣٣)، (الهادي والإمام) ولا تحتاج في ملكه إلى حكم إذ ملكته بنص القرآن والإجماع، (الإمام) والعبرة بقيمته يوم العقد في التالف القيمي لقوله تعالى {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}⁣[البقرة: ٢٣٧] فيرجع عليها به، (الإمام) فلو امهرها وصيفا فزاد أو نقص عندها لزمها له نصف قيمته يوم دفعه إليها فقط لخبر علي # -.

  (الإمام) ويصح الفرض بعد مجلس العقد، (المهدي) إجماعا لعموم {وَقَدْ فَرَضْتُمْ}⁣[البقرة: ٢٣٧]. (الهادي والناصر وابوطالب والمؤيد بالله ثم مالك والشافعي) فإن طلقها قبل الدخول وبعد الفرض نصَّف كلو سمّى ابتداء⁣(⁣٤) إذ لم تفصل الآية.

  (القاسمية والإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه) ومن زاد على المسمّى شيئا كان الجميع مهرا لقوله تعالى {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ}⁣[النساء: ٢٤] مع قوله ÷ «ما تراضى عليه الأهلون» فتستحق بالطلاق قبل الدخول نصف الزيادة.

  فصل «١٢» في المتعة: وهي مشروعة إجماعا، (العترة ثم الفريقان) وواجبة للتي لم يسم لها للآية⁣(⁣٥).

  (القاسم ثم الإمام) ولا تقدير للمتعة لقوله تعالى {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ}⁣[البقرة: ٢٣٦] الآية فجعلتها الآية موضع اجتهاد فلا تخالفها والعبرة بحال الزوج في العسر واليسر للآية.


  قوله: كل بني أنثى الخ تقدم وهو في الشفاء وغيره.

  قوله: لخبر علي # يعني في الوصيف - تقدم من رواية العلوم.

  قوله: ما تراضى عليه الأهلون تقدم.


(١) كالتأجيل والتعجيل والنقود والعروض اهـ بحر، فإن كانوا يتسمحون لمن عجل ويظلون لمن تأجل حكم لها بقدر المعجل إن عجل وإلا فالمؤجل. تمت.

(٢) قوله تعالى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}⁣[البقرة: ٢٣٧]. تمت.

(٣) قوله تعالى {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}⁣[البقرة: ٢٣٧] الآية، فظاهرها يقتضي تملكها بالطلاق من غير اعتبار امر زائد. تمت شرح بحر.

(٤) والجامع أنه فرض يستقر بالدخول. تمت شرح بحر.

(٥) قوله تعالى {وَمَتِّعُوهُنَّ}⁣[البقرة: ٢٣٦] الآية. تمت.