باب اختلاف الزوجين
باب اختلاف الزوجين
  (العترة ثم الشافعي وابويوسف ومحمد) وإذا ادّعى الرجل زوجية امرأة بيّن لقضاء علي بها [١٧٦]، ولقوله ÷ «البينة على المدعي» [١٧٧]؛ وإلا حلفت لقوله ÷ «واليمين على المنكر».
  فان ادعتها المرأة وأنكرها وأضافت إلى الدعوى استحقاق المهر سمعت إجماعا.
  والقول لمنكر الزيادة على مهر المثل ونقصانه إذ الظاهر معه.
  فان ادعت أكثر وهو اقل ولا بينة وجب مهر المثل إذ هو قيمة البضع، (العترة والإمام ثم الفريقان) والقول لها في عدم قبضه إذ هو الأصل.
باب اختلاف الزوجين
  قوله: لقضاء علي # بها في العلوم عباد بن يعقوب عن [عمرو بن ثابت](١) عن أبيه أن رجلا خطب امرأة فابت أن تزوجه فقدمها إلى علي وجاء شاهدان فشهدا عليها أنها امرأته فامكنه منها فقالت: يا أمير المؤمنين والله ما تزوجني فجدد نكاحي فقال: اذهبي هما زوجاك - اهـ، وأشار إليه في شرح الإبانة وغيره.
  قوله: البيئة الخ عن علي # قال: البينة على المدعي واليمين على المنكر - رواه في المجموع.
(١) قال في الجداول: وقد يلتبس بعمر بن ثابت الأنصاري والفرق بينهما أن الأنصاري بالضم وهو ناصبي، وهذا بالفتح وهو شيعي. تمت.