نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب الفراش

صفحة 430 - الجزء 1

باب الفراش

  وفراش الزوجة: ما كان عن نكاح صحيح إجماعا، أو باطل مع الجهل، ولا خلاف في اعتبار العقد ليتميز عن الزنا، والقياس أن لا يثبت بالباطل لولا الإجماع على لحوق النسب، مع إمكان الوطء لقوله ÷ «الولد للفراش» أي للواطئ على الفراش بعد النكاح = مع مضي اقل مدّة الحمل إجماعا، وهي ستة أشهر إجماعا=، مع بلوغهما فلا يلحق بابن دون التسع اتفاقا، ويلحق بابن العشر اتفاقا، وعند (العترة ثم الشافعي) ولابد من تصادقهما في الباطل، قال في البحر: ولا بد من تحقق الوطء في الباطل، ولا يكفي الإمكان إذ لا حكم للعقد.

  (الإمام) ويثبت بالمجبوب لإمكان إلقائه الماء في الرحم.

  (السيد صلاح) قوله تعالى {اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ}⁣[الرعد: ٨] فأخبر أن الأرحام تغيض وتزداد فدل ذلك على جواز الزيادة مطلقا، ولم يرد نص على حد دون أربع سنين فوجب أن تكون الأربع أقصى مدة الحمل، وهذا هو الظاهر لي من إجماع أئمتنا $ انتهى، قلت: وأفتى به علي # [١٨٧]، وقالت به (أم سلمة ثم الشافعي ومحمد بن الحسن)، ولان ذلك قد وقع والوقوع فرع الصحة كالنفس الزكية ومنظور [١٨٨]، وغيرهما [١٨٩].

  (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) ولا يثبت النسب بالقافة⁣(⁣١) لقوله ÷ «الولد للفراش ...» الخبر، وهذا معلوم بين الأمة فلا يثبت معارضته بدونه، وأيضا لم يرد دليل ناهض عليها إلا احتمالات وهي ضعيفة مع النص، يؤيد ذلك قوله تعالى {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}⁣[الإسراء: ٣٦]، قال في الشفاء: ولأن ما ذهبنا إليه قول أمير المؤمنين # وقوله حجة اهـ


باب الفراش

  قوله: لقوله ÷ «الولد للفراش وللعاهر الحجر تقدم» وهو في الأصول.

  قوله: وافتي به علي # - رواه في الإنتصار.

  قوله: كالنفس الزكية ومنظور عن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن $ انه لبث في بطن أمه أربع سنين - وعن منظور انه لبث في بطن أمه أربع سنين - رواهما في الأصول وتتمة الشفاء.

  قوله: وغيرهما روي عن محمد بن عجلان قال: امرأتي كانت تلد لأربع سنين فولدت ولدا لأربع سنين قد نبتت ثناياه - رواه في تتمة الشفاء


(١) وهو الشبه. تمت بحر.