فصل والأمة لا يثبت فراشها بمجرد الملك إجماعا
  فصل «١» والأمة لا يثبت فراشها بمجرد الملك إجماعا؛ إذ قد يراد بها غير الوطء(١).
  قلت: وقوله ÷ «الولد للفراش ..»، وقول علي # في رجل أتاه فقال: إني كنت اعزل عن جاريتي
  وقد أتت بولد قال #: أكنت تعاودها قبل أن تبول؟ قال: نعم، قال: فالولد ولدك [١٩٠] دل ذلك على عدم اشتراط الدعوة(٢)، وهو الأولى إذ لم يوجد عن النبي والوصي ما يعتمد عليه في وجوب الدعوة، وهو قول جمهور علماء العامّة؛ اللهم إلا أن يوجد إجماع للعترة على وجوب الدعوة فيمكن أن يقال: مستنده مقيد لهذين الخبرين والله اعلم.
  (الإمام) ومتى ثبت فراش الأمة لحق بسيدها ما جاءت به من بعد وإن لم يدعه كالزوجة لثبوت الفراش وضعف الرق، (الأمير صلاح) وحديث من فقدت زوجها ثم نكحت بآخر ثم جاء الأول ففرق علي بينها وبين الآخر وحكم بها للأول، يدل على انه إذا اتفق فراشان أو ما يجري مجرى الفراشين وأمكن أن يلحق الولد بهما جميعا الحق بالثاني منهما لأن ماءه أجدُّ، ولتعلق حقه بها؛ وان لم يمكن إلحاقه بالثاني الحق بالأول؛ وان لم يمكن إلحاقه بواحد منهما نحو أن تأتي به لأكثر من أربع سنين منذ انقطع حكم الفراش الأول ولأقل من ستة أشهر منذ ثبت الفراش الثاني لم يلحق بواحد منهما، وهذا هو مذهب أئمتنا $ فيما يظهر لي والله اعلم اهـ ..
  قوله: الولد للفراش تقدم.
  قوله: في رجل الخ روي عن علي # أن رجلا أتاه فقال: إني كنت اعزل عن جاريتي وقد اتت بولد فقال #: أكنت تعاودها قبل أن تبول؟ قال: نعم، قال: فالولد ولدك - رواه في الشفاء والأصول.
  قوله: حديث من فقدت زوجها تقدم.
(١) وإنما يثبت فراشها بالوطء في ملك أو شبهة مع بلوغهما ومضي أقل مدة الحمل. تمت بحر.
(٢) أي ادعاء السيد للولد. تمت.