باب أنكحة الكفار
باب أنكحة الكفار
  (المؤيد بالله والإمام يحيى والإمام) ولا يجب علينا إبطال أنكحتهم ما لم يترافعوا إلينا لقوله تعالى {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ}[المائدة: ٤٢]، وإذ قد أقرّوا على الكفر وهو ابلغ.
  (الإمام) ولا يقر من أحكام الكفار إذا أسلموا إلا ما وافق الحق لخبر غيلان [١٩١]، وفيروز [١٩٢].
  وإذا تزوج المجوسي باكثر من أربع في عقدة واحدة اختار من أحب بعقد جديد وبطل نكاح الخامسة وكل من شاركها في عقد النكاح قال في تتمة الشفاء: هذا هو الظاهر لي من إجماع أهل البيت $، ويحمل قوله ÷ «اختر أربعا ..»، وقوله ÷ «أيهما شئت أن تختار» بعقد جديد، ويعضد تأويلنا القياس وإجماع الأئمة $ اهـ.
باب أنكحة الكفار
  قوله: لخبر غيلان روي أن غيلان ابن سلمة اسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي ÷: «اختر أربعا وفارق سائرهن» رواه في الشفاء والأصول وأخرجه الشافعي وابن حبان والحاكم وصححاه، واحمد وابن ماجة والترمذي.
  قوله: وفيروز روي أن فيروز الديلمي أسلم وتحته أختان، فقال النبي ÷: «اختر أيهما شئت» رواه في الشفاء وأخرجه الترمذي وأخرجه أحمد وابوداود وابن ماجة والشافعي وصححه ابن حبان والدار قطني وحسنه الترمذي، وأعله البخاري والعقيلي بلفظ أمرني رسول الله ÷ ان اطلق إحداهما -.