نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب أنكحة الكفار

صفحة 434 - الجزء 1

  ولا طلقها في حيضته المتقدمة⁣(⁣١) لخبر (ابن عمر) [٧]؛ وإشهاد عدلين مجتمعين عند (الإمام) لقوله {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}⁣[الطلاق: ٢]، ولقول عمران في من لم يُشُهِد: طلقت لغير السنة [٨] اهـ.

  والبدعي: ما خالف هذا، (الهدوية) ولا بدعة في حق الحامل، (الإمام) مع الإشهاد⁣(⁣٢) لقوله ÷ في حديث ابن عمر «فليطلقها طاهرا أو حاملا» [٩]، عند مسلم وغيره، ولفظ الانتصار هو: «أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها»، (الإمام) وكذا الآيسة لصغر أو كبر مع الإشهاد وتفريق الطلاق.

  ويقع الطلاق على كل زوجة ولو صغيرة أو مجنونة إجماعا إذ لم تفصل أدلته.

  ويصح التوكيل به لقول علي # من كان بيده عقدة فجعلها بيد غيره فهو كما جر لسانه عليه [١٠].

  (القاسمية والإمام ثم أبو حنيفة وأصحابه) فان أراد التثليث فرقها على الأطهار أو الشهور وجوبا لئلا يبتدع لقول علي # وقد سئل عن طلاق الصغيرة والآيسة فقال: يطلقها عقيب كل شهر، (الإمام) ولم يظهر لي من قوله تعالى {لِعِدَّتِهِنَّ}⁣[الطلاق: ١] دخول الحامل في التفريق على الأشهر لما فيها من الإجمال، قلت: وقياسها على ذوات الأطهار بعيد⁣(⁣٣)، (عمر وابن عباس وابن مسعود ثم القاسميه والإمام ثم أبو حنيفة ومالك) فان جمع الثلاث في طهر كان مبتدعا لقوله ÷ «أمرك أن تستقبل الطهر وتطلقها لكل قرء» [١١].


  قوله: لخبر ابن عمر عن زيد بن علي قال: طلق ابن عمر امرأته تطليقة واحدة وهي حائض فبلغ ذلك رسول الله ÷ فقال: «مره فليراجعها ثم يطلقها طلاق السنة لطهر من غير جماع» رواه في العلوم.

  قوله: لقول عمران وقد سئل أي عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها وعلى رجعتها فقال: طلقت لغير سنة وأرجعت لغير سنة رواه في الاعتصام هكذا اخبرني والدي غفر الله له بحق محمد وآله وأخرجه أبو داود والنسائي.

  قوله: أو حامل عن ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي ÷ فقال: «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» أخرجه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود، وفي الروض ما لفظه في بعض روايات حديث ابن عمر بلفظ «فليطلقها طاهرا أو حاملا قد استبان حملها»، قلت: وهي الرواية التي رواها في الإنتصار والبحر وشرحه، واخرج مثلها الدار قطني من كلام ابن عباس اهـ.

  قوله: لقول علي من كانت بيده عقدة فجعلها بيد غيره فهو كما جرّ لسانه عليه - رواه في العلوم.

  قوله: أمرك الخ في بعض روايات حديث ابن عمر «ما هكذا أمرك ربك أمرك أن تستقبل الطهر وتطلقها لكل قرء» رواه في الانتصار وقد تقدم.


(١) لا المتأخرة فلو كان قد وطئها في الحيضة المتقدمة أو طلقها فيها كانت طلقته في الطهر بدعية. تمت شرح بحر.

(٢) وقال الناصر والباقر والصادق: لا بد من النية مع الإشهاد لقوله {وَإِنْ عَزَمُوا}⁣[البقرة: ٢٢٧] وقوله ÷ «لا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة». تمت ذكر معنى ذلك في حاشية البحر.

(٣) قال ابن الأمير في منحة الغفار: وإذا انتفى القياس فلا وجه من أنه يفرق الطلاق على الشهور اهـ، قال في شرح الأزهار: قال في البيان: وعند الناصر والصادق ومالك والشافعي أن الحامل لا تطلق في حال حملها إلا واحدة، وأن الحمل بمثابة طهر واحد. تمت. ج / ٢ - ص ٢٨٩ - ط ١.