فصل في الإشارة
  ويحتمل في البتلة انه إن لم ينوِ شيئا أنها ليست بطلقة لمفهوم كلام علي #، وأما من قال لامرأته: اعتدي فإن كان قد دخل بها فواحدة يملك بها الرجعة وان لم يكن قد دخل بها بانت لأنه لا عدة عليها صرح به الوصي # [٢٥].
  قلت: والمطلقة ثلاثا وهي غير مدخولة بينونة كبرى لقول علي # إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ولم يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره [٢٦].
  (الإمام) ولابد من إرادة إيقاع اللفظ في الصريح والكناية فلا يقع طلاق الساهي ومن سبقه لسانه إجماعا، ولا يقع بالكتابة لقوله ÷ «لكل قلب وسواس فإذا فتق الحجاب الوسواس ونطق به اللسان اخذ به العبد» الخبر [٢٧] في المنهاج.
  فصل «٥» في الإشارة: (العترة ثم الفقهاء الأربعة) ويصح طلاق الأخرس والمصمت بالإشارة المفهمة لمراده للضرورة، وقياسا على التي رضخ رأسها اليهودي [٢٨].
  قوله: إن لم ينوِ شيئا الخ أحمد عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي انه كان يقول في الخلية والبرية والبائنة نوقفه فنقول ما نويت؟، فان قال: نويت واحدة كانت واحدة وهي املك بنفسها وإن قال: نويت ثلاثا كانت حراما حتى تنكح زوجا غيره، وإن قال: لم أنوِ شيئا كانت واحدة يملك الرجعة -، ومثل هذا السند عن علي # انه كان في البتة يوقفه فيقول ما نويت؟ فان قال: نويت واحدة كانت واحدة بائن وهي املك بنفسها، وان قال: نويت ثلاثا كانت حراما حتى تنكح زوجا غيره، وان قال: لم أنو شيئا كانت واحدة يملك الرجعة - ومثل هذا السند عن علي # انه كان يقول في الحرام يوقفه فيقول ما نويت؟ فان قال: نويت واحدة كانت واحدة بائنة وهي املك بنفسها وليس له عليها رجعة وهو رجل من الخطاب ولا يخطبها في العدة احد غيره لأنها تعتد من ماءه وان قال: نويت ثلاثا كانت حراما حتى تنكح زوجا غيره وان قال: لم أنوِ شيئا كانت واحدة يملك الرجعة - رواهم في العلوم.
  قوله: صرح به الوصي عن علي # في الرجل قال لامرأته اعتدي قال: إن كان لم يدخل بها بانت لأنه لا عدة عليها وان كان قد دخل بها فواحدة يملك بها الرجعة - رواه في المجموع.
  قوله: لقول علي إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ولم يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره - رواه في العلوم.
  قوله: لقوله ÷ «لكل قلب وسواس فإذا فتق الحجاب الوسواس ونطق به اللسان اخذ به العبد وان لم يفتق ولم ينطق اللسان فلا حرج» رواه الإمام محمد بن المطهر في المنهاج.
  قوله: التي رضخ رأسها اليهودي روي أن يهوديا عدا على جارية واخذ أوظاحها ورضخ رأسها بين حجرين فقال لها رسول ÷: «هل فعل هذا بك فلان»؟ بعض اليهود فأشارت برأسها لا، فقال: «ففلان»؟ يعني آخر فاشارت برأسها لا، فقال ÷: «ففلان»؟ يعني قاتلها فأشارت نعم فأمر رسول الله ÷ فرضخ راسه بين حجرين -، وروي أن أمامة بنت أبي العاص أصمتت فقال لها الحسن والحسين: ألِفلان كذا ألِفلان كذا؟ فأشارت برأسها أي نعم فبرأت وجازت وصيتها - رواهما في الشفاء، وقال في رواية الأحكام: فلما أشارت برأسها للحسن والحسين @ أجازا وصيتها - وروى الأول في الأصول فصل في تولية الطلاق.