نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل ومن طلق طلاق الحرج

صفحة 437 - الجزء 1

  فصل «٣» والكناية غير محصورة: بل كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره فانه يقع به إذا أراده، (الإمام يحيى للهادوية ثم الشافعي) وتعتبر النية فيها، (الإمام) للإجماع على انه لا يقع الطلاق إذا لم ينوه، (الإمام يحيى وحكاه عن القاسمية والإمام ثم أبو حنيفة) والقرينة تلحقها بالصريح⁣(⁣١) فتكفي باعتبار الظاهر لأن القرائن لها خاصية في تحصيل العلم الضروري فإذا كان لها تأثير في تحصيل العلم الضروري جاز أن يكون لها تأثير في جعل الكناية صريحا إذ هي أمارة لحدوث النية، (العترة ثم الفريقان) وله نيته في الكناية ظاهرا وباطنا لاحتمالها، (ابوطالب والإمام) ويستحلف إذا اتهم لأنه لو اقر بأنه نوى الطلاق لزمه، فإذا أنكر لزمته اليمين، وإذ حلف رسول الله ÷ ركانة لما طلق البتة [٢١].

  (العترة جميعا) والكناية كالصريح في انقسامها إلى رجعي وبائن.

  فصل «٤» ومن طلق طلاق الحرج⁣(⁣١) كانت ثلاثا واختاره (الإمام يحيى)، ومثله حبلك على غاربك إلا أنه يدين لقضاء علي بذلك [٢٢]، وكذا البتلة ثلاثٌ إن نواها وإن لم ينوِ إلا واحدة فواحدة بائن لقضاء علي بذلك [٢٣]، والخلية والبرية والبائن والبتة والحرام ثلاث إن نواها، أو واحدة إن لم ينوِ إلا هي بائن، أو واحدة رجعية إن لم ينوِ شيئا لقضاء علي بذلك [٢٤] ...


  فصل والكناية الخ]

  قوله: وإذ حلف الخ روي أن ركانة بن عبد الله قال لرسول الله: إني طلقت امراتي سهيمة البتة والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله ÷ «والله ما أردت إلا واحدة»؟ قال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة - رواه في الشفاء، وأخرجه الشافعي والدارقطني والترمذي وابوداود وقال: حديث حسن صحيح وصححه أيضا ابن حبان والحاكم، وفي إسناده [الزبير بن سعيد الهاشمي] وقد ضعفه غير واحد هكذا قالوا، وقيل متروك، قلت: هو من أصحابنا وقد وثق.

  فصل ومن طلق الخ

  قوله: لقضاء علي # الخ عن علي # انه قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنتِ طالق طلاق الحرج أنها ثلاث - رواه في العلوم، وبسند أبي الطاهر عن علي # قال: كان يقول خلية وبرية وحبلك على غاربك ثلاث إلا انه كان يدينه في حبلك على غاربك - رواه في العلوم.

  قوله: لقضاء علي بذلك عن علي # في الخلية والبرية والبتلة والبائن والحرام نوقفه فنقول ما نويت؟ فان قال: نويت واحدة كانت واحدة بائنا وهي املك بنفسها وان قال: نويت ثلاثا كانت حراما حتى تنكح زوجا غيره ولا تحل للأول حتى يدخل بها الثاني ويذوق من عسيلتها وتذوق من عسيلته - رواه في المجموع.


(١) كقوله عند طلبها للطلاق أنت بائن. تمت بحر.

(٢) قال في النهاية: ويقع الحرج على الإثم والحرام إلى أن قال: وأحرجها بتطليقة أي حرمها. تمت.