فصل ويهدم الزوج الثلاث
  (ابن عباس ثم المرتضى وأبو العباس الحسني ثم أحمد بن حنبل) فان قال: امرأتي أو زوجتي طالق وله ثلاث ولا نية له طلقن جميعا لعموم اللفظ لأن لفظ امرأة نكرة فلما أضيفت إلى ياء النفس وهي معرفة اقتضى ذلك العموم والاستغراق إذ قد تقرر لنا في الأصول أن الجنس المضاف إلى المعرفة يفيد العموم بدلالة {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ}[البقرة: ١٨٧] فانه عام لجميع ليالي الصيام قطعا، ونحوها.
  (القاسمية والناصر والمؤيد بالله ثم الشافعي ومالك وزفر وابن أبي ليلى) ولو قال: يا زينب فأجابته عمرة فقال: أنتِ طالق طلقت المنوية إذ لكل امرئ ما نوى، ولأن قوله أنت طالق إشارة والإشارة إلى الغائب صحيحة معلومة وأما المجيبة فلم يتوجه إليها نية واللفظ مصروف عنها إلى المنوية.
  (الناصر والإمام) ويعتبر في عدد الطلاق بالنساء لقول علي # الطلاق والعدة بالنساء [٣٨] فللحرة ثلاث ولو كان الزوج عبدا وللأمة اثنتان ولو كان الزوج حرا لقول علي # طلاق الحر والعبد للحرة ثلاث تطليقات، وطلاق الحر والعبد للأمة تطليقتان [٣٩].
  فصل «١٢» ويهدم الزوج الثلاث: إجماعا، ولا يهدم دون الثلاث لقول علي # لا يهدم الزوج إلا الثلاث [٤٠]، وقوله ولا يهدم الواحدة ولا الاثنتين [٤١]، (العترة ثم أبو حنيفة ومالك والشافعي) فلا تحل بالوطء في نكاح فاسد إذ الخطاب من الشارع يتناول الصحيح، والفاسد كعدمه(١) إلا ما خصه دليل ولا دليل على التحليل به ولا تحليل بالباطل إجماعا.
  فصل في الطلاق الملتبس الخ
  قوله: لقول علي # الطلاق والعدة بالنساء - رواه في العلوم.
  قوله: لقول علي # طلاق الحر والعبد للحرة ثلاث تطليقات واجلها اجل الحرة إن كانت تحيض فاجلها ثلاث حيض لا يحلها إلا هن وان كانت لا تحيض فاجلها ثلاثة أشهر وطلاق الحر والعبد للأمة تطليقتان أيما طلق واجلها حيضتان إن كانت تحيض وان كانت لا تحيض فاجلها شهر ونصف - رواه في العلوم، وعن علي # قال: طلاق الأمة تطليقتان حرا كان زوجها أم عبدا وعدتها حيضتان حرا كان زوجها أم عبدا - رواه في المجموع.
  قوله: لقول علي # لا يهدم الزوج إلا الثلاث - رواه في العلوم.
  قوله: والاثنتين الخ عن علي بن أبي طالب وعمران بن الحصين قالا: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو اثنتين فتزوجها رجل آخر فيموت عنها أو يطلقها فيتزوجها الأول قالا: هي عنده على ما بقي من الطلاق ولا يهدم الواحدة ولا الاثنتين - رواه في العلوم.
(١) وقد مر أن النكاح ليس إلا صحيح أو باطل. تمت من خطه |.