فصل في رطوبة الكافر
  ولقول جابر كنا نشرب من آنية أهل الكتاب وأسقيتهم ونستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا [٢١]، وأما قوله تعالى {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}[التوبة: ٢٨] فمبني على ما روي أن النبي ÷ أنزل وفد ثقيف المسجد فقال المسلمون: يا رسول الله قوم أنجاس، فقال النبي ÷: «إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء إنما أنجاس الناس على أنفسهم» وذلك بعد الفتح [٢٢]، وهي محمولة على المبالغة في التنفير من الكفار والإهانة لهم فيكون مجازا قرينته ما ذكر من الأخبار مع أن الحكم بالنسخ إنما يصار إليه عند عدم إمكان الجمع وقد أمكن الحمل على المجاز.
  الخامس: بائن الحي كميتته لقوله ÷ «ما أبين من الحي فهو ميت» [٢٣].
  السادس: ميت ذي الدم نجس غير السمك إجماعا في غير المسلم، (المنصور بالله والمؤيد بالله والأمير الحسين والصحيح من الروايتين عن الهادي ثم الشافعي) خصصه {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}[الإسراء: ٧٠]، وقوله ÷ «المسلم ليس بنجس» [٢٤]، وقوله «لا تنجسوا مواتكم فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا» [٢٥] فيكون وجوب غسل الميت تعبدا، واختاره المطهر بن يحيى وولده المهدي والمتوكل على الله والمفتي(١) والإمام والسحولي(٢).
  قوله: لما روى جابر كنا نشرب من آنية أهل الكتاب فلا يعيب ذلك علينا - أخرجه ابوداود، وفي الشفاء: فنشرب من آنية المشركين ونطبخ في قدورهم.
  قوله: روي أنه ÷ أنزل وفد ثقيف المسجد فقال المسلمون: يا رسول الله قوم أنجاس! فقال ÷: «إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء إنما أنجاس الناس على أنفسهم» رواه في الشفاء والأصول.
  قوله: ما أبين من الحي فهو ميت لفظه عن أبي واقد لما قدم رسول الله ÷ المدينة وهم يجبّون أسنمة الإبل ويقطعون إليات الغنم يأكلون ذلك فقال رسول الله ÷: «ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة لا تؤكل» أخرجه الترمذي، وأخرجه ابوداود بلفظ «ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» اهـ، ولفظ الشفاء عنه ÷ «ما أبين من الحي فهو ميت».
  قوله: المسلم الخ عن علي # أن النبي ÷ صافح حذيفة بن اليمان فقال: يا رسول الله إني جنب، فقال له النبي ÷: «إن المسلم ليس بنجس» رواه في المجموع والعلوم والشفاء وأخرجه ابوداود وابن ماجة والطبراني في الكبير.
  قوله: «لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا» رواه في الشفاء، وحكاه في المهذب والحديث من رواية (ابن عباس)(٣)، ولفظه عند البخاري تعليقا عن ابن عباس «المسلم لا ينجس(٤) حيا ولا ميتا»، ووصله الحاكم عن (ابن عباس) عن النبي ÷ «لا تنجسوا موتكم فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا» وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، وأخرجه البيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «ليس عليكم من غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم» قال البيهقي: هذا ضعيف والحمل فيه على ابن أبي شيبة قال ابن حجر في التلخيص: هو إبراهيم بن [أبي بكر بن] أبي شيبة احتج به النسائي، ومن فوقه احتج بهم البخاري، قلت: ورواه (الإمام يحيى) في الإنتصار من حديث (ابن عباس) وإبراهيم هو احد المعدودين في الأصحاب.
(١) هو السيد العلامة محمد بن عز الدين بن محمد بن عزالدين بن صلاح بن الحسن بن الإمام علي بن المؤيد المفتي الصغير توفي عام ١٠٥٠ وهو صاحب الشرح على تكملة البحر، والبدر الساري في الكلام. تمت.
(٢) هو إبراهيم بن يحيى الشجري السحولي توفي عام ١٠٦٠ هجري تمت من مطلع البدور.
(٣) عنه ÷. تمت مسودة.
(٤) في نسخة المؤلف |: ليس بنجس، وما أثبتناه من المسودة وهو كذلك في صحيح البخاري وهو الصحيح. تمت.