باب النجاسات
  وما لا تحله الحياة(١) من غير نجس الذات طاهر عند (العترة وأبي حنيفة) مطلقا(٢) إذ لم يزل بالموت حياته فبقي على الأصل(٣)، ولقوله ÷ «لا بأس بصوف الميتة وشعرها إذا غسل» [٢٦].
  وميتة ما لا دم له طاهر لقوله ÷ «فإن هذا لا يحرم شيئا» [٢٧]، وقوله ÷ «فامقلوه(٤)» [٢٨] وكدود الخل، وبائنه(٥) كميتته.
  السابع: قليل القيء ككثيره عند (الأكثر) لخبر عمار، وكالبول إذ لم يفصل الخبر(٦)، (زيد بن علي والإمام يحيى ثم الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه) والدمعة [٢٩] إنما هي في النقض(٧) فقط(٨)، (المقبلي) والقلس [٣٠] إذا كان من الجوف فكالقيء.
  (المهدي) والخارج من الحلق، والدمع، والبصاق، والمخاط طاهر إجماعا، ولبن المأكول طاهر إجماعا، (الناصر والحقيني(٩) ثم الشافعي) وكذا لبن غير المأكول(١٠) من غير الكلب والخنزير كالعرق، ولمفهوم خبر عمار، واعتمده (عبدالله بن المهلا والحسين بن ناصر المهلا)، وقواه المفتي قال الشرفي: وهو القوي، وذهب إليه (الإمام عز الدين بن الحسن والإمام أحمد بن الحسين والإمام وغيرهم)(١١).
  قوله: «لا بأس بشعر الميتة ..» روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أم سلمة قالت: سمعت رسول الله ÷ يقول «لا بأس بصوف الميتة وشعرها إذا غسل بالماء» رواه في الأصول.
  قوله: لا يحرم شيئا روي عن علي # قال: أتي رسول الله ÷ بجفنة قد أدمت فوجد فيها خنفساء أو ذبابة فأمر به فطرح ثم قال: «سموا وكلوا فإن هذا لا يحرم شيئا» رواه في الأصول ونحوه في الشفاء.
  قوله: فامقلوه عنه ÷ أنه قال: «ذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ثم امقلوه ثم أخرجوه فإن في احد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وإنه ليقدم الداء على الشفاء» رواه في الشفاء وأخرجه بخاري ومسلم - واللفظ للشفاء - وابوداود أيضا وعن أبي سعيد أن النبي ÷ قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله» أخرجه النسائي، وروي عن سلمان قال: قال رسول الله ÷: «إن كل طعام وشراب وقعت فيه دابة وليس لها دم فهو الحلال أكله وشربه ووضوءه» رواه في الأصول، والشفاء بلفظ «دم سائل».
  قوله: والدسعة الخ عن علي # قال: قلت يا رسول الله ÷ الوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط - قال: «بل من سبع من حدث(١٢)، وبول، ودم سائل، وقيء ذارع، ودسعة تملأ الفم ونوم مضطجع، وقهقهة في الصلاة» رواه في الأصول والشفاء وشرح التجريد والجامع الكافي، وعن عبيد بن حسان وحمزة بن سنان يرفعان الحديث إلى رسول الله ÷ قال: «يعاد الوضوء من سبع ..» فذكره - رواه في العلوم(١٣).
  قوله: والقلس الخ عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «القلس يفسد الوضوء» رواه في المجموع(١٤)، قال في النهاية القلس بالتحريك، وقيل بالسكون ما خرج من الجوف ملئ الفم أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو القيء(١٥).
(١) كفروع الشعر وكذلك فروع الفروة والأظفار والأظلاف والحوافر. تمت شرح بحر للإمام عز الدين.
(٢) مأكولا ذلك أو غيره في حال الحياة وبعدها. تمت.
(٣) وهو الطهارة. تمت.
(٤) امقلوه اي اغسلوه. تمت.
(٥) وزبله. تمت بحر.
(٦) أي خبر عمار. تمت.
(٧) يعني للوضوء. تمت.
(٨) وقد تقرر في الأصول أنه إذا اختلف المطلق والمقيد حكما لم يحمل أحدهما على الآخر. تمت.
(٩) هو الإمام الهادي علي بن جعفر بن الحسن بن عبدالله بن علي يتصل نسبه بزين العابدين المعروف بالحقيني وهو الذي يذكر في كتب المذهب الشريف دعا في أرض الديلم عام ٤٧٢ هـ واستشهد عام ٤٩٠ هـ. تمت.
(١٠) من الخيل والسباع والحمير ونحوها. تمت.
(١١) المنصور بالله ذكره في شرح الأزهار. تمت.
(١٢) أراد بالحدث ما فوق التقطار، وقيل المراد به الغائط اهـ غاية، أو أنه عطف تفسيري. تمت.
(١٣) في باب الأذان. تمت.
(١٤) والأصول. تمت.
(١٥) قال الإمام عز الدين #: فعلى هذا حكمه حكم القيء ولا فرق بينهما إلا مجرد التسمية اهـ، وقال في موضع آخر: وليس الفرق بينهما إلا باعتبار ما يرجع إلى الجوف. تمت.