فصل في صيغه
  (عمر وابن مسعود ثم الإمام زيد والقاسمية واحد قولي الناصر ثم أبو حنيفة وأصحابه والمزني وروي عن الحسن البصري وابن المسيب وعطاء ومجاهد والنخعي والزهري ومكحول والاوزاعي وسفيان الثوري ومالك وشريح والشعبي وقبيصة بن ذويب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن نجيح وعروة وروي عن عثمان أيضا) وهو طلاق بائن يمنع الرجعة لما روي أن رسول الله ÷ جعل الخلع تطليقة بائنة [٥٤]، ونحوه عن علي # [٥٥]، قال في تتمة الشفاء: ودلت الأحاديث أنه لا رجعة له عليها، ولا أعلم فيه خلافا بين آبائنا(١) $.
  (الإمام) ويدخله السنة والبدعة كالمطلق مع قول علي # عدة المختلعة عدة المطلقة -، والله تعالى يقول {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق: ١]، ولعموم المختلعة يلحقها طلاق الزوج مادامت في العدة -.
  فصل «١» في صيغه: (الهدوية والناصر والإمام) ويعتبر فيه الإيجاب والقبول لقول علي إذا قبل الرجل - الخبر، وقوله # إذا اشترت المرأة - الخبر.
  (العترة ثم الفريقان) ولا يفتقر إلى حكم كسائر العقود.
  (ابن مسعود وأبو الدرداء وأبو حصين ثم الإمام زيد والباقر والصادق والإمام) والمختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة لقوله ÷ «المختلعة» الخبر، ونحوه عن علي #.
  فصل «٢» في العاقد: من صح طلاقه صح خلعه ومن لا فلا لما مر.
  (الإمام) ويصح التوكيل فيه منه ومنها ومنهما لقول علي من كان بيده عقدة - الخبر.
  (الإمام) وحيث العوض منها وهي صغيرة أو مجنونة لم يصح كعقودها.
  (العترة ثم الفريقان) وليس للأب مخالعة امرأة ابنه الصغير إذ الطلاق لمن اخذ بالساق.
  (المنصور بالله والإمام وعن القاسم وعن الهادي وعن الناصر ثم ابوثور) فإن قال رجل لغيره: طلق امرأتك بألف فطلق لم يقع خلعا بل رجعيا إذ أسند الافتداء في الآية إليها، وقال علي #: إذا قبل الرجل من امرأته فدية فقد بانت - فشرط في البينونة أن تكون الفدية منها، مع قول علي # إذا اشترت المرأة نفسها - الخبر [٥٦]، وقواه الشرفي، وقال: لأنه الذي ورد به الدليل.
  قوله: لما روي أن النبي ÷ قال: «الخلع تطليقة بائنة» رواه في تتمة الشفاء والعلوم، وفي الأصول نحوه.
  قوله: ونحوه عن علي # قال: إذا قبل الرجل من امرأته فدية بانت منه بتطليقة - رواه في المجموع والأصول، وفي العلوم بسند جيد إذا قبل الرجل من امرأته فدية فهي املك بنفسها وهي تطليقة واحدة.
  قوله: مع قول علي عدة المختلعة الخ
  وقوله: لقوله المختلعة الخبر.
  وقوله: ونحوه عن علي تقدم ذلك.
  قوله: من كان بيده عقدة الخ تقدم.
  قوله: وقول علي إذا قبل الخ هو ما مر.
  قوله: مع قول علي إذا اشترت المرأة نفسها من مالها من زوجها فهي تطليقة بائن - رواه في العلوم.
(١) وفي نسخة: أئمتنا $. تمت.