باب في تعليق الطلاق بالشرط والوقت
  (الإمام) وينهدم الشرط بالنكاح بعد الثلاث، قال في الشفاء: ولا خلاف بين أئمتنا فيما اعلمه اهـ.
  وكذا يهدمه النكاح بعد الطلاق الناجز لقوله ÷ «لا طلاق قبل النكاح» وهذا وقع قبل النكاح الآخر.
  (الإمام) ولا يقع الشرط من مكره لقوله ÷ «وما استكرهوا عليه»، (المهدي) إلا أن ينويه إذ صاربالنية كالمختار، فإن حلف مختارا لم يحنث بالمخالفة مكرها لعموم وما استكرهوا عليه - ولا قياس مع النص.
  وإن قال للرجعية إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت وقع وكذا المختلعة لما مر(١).
  (الإمام) ومتى وقع الشرط مرة في غير كلما، قلت: أو ما يقتضي التكرار بالقرينة انحل إذ هو المتبادر لغة.
  (أئمتنا) ومن شرط طلاقه بمشيئة الله أو استثناها لم يقع إن كان ممسكا لها بالمعروف لقوله ÷ «إذا قال أنت طالق إن شاء الله فله استثناءه ولا طلاق عليه»، وإن كان مضاررا لها وقع لأمر الله من لم يكن ممسكا بالمعروف بالسراح؛ ولاتفاق آبائنا $ على ذلك.
  (الإمام) ويتقيد الطلاق بالاستثناء إلا المنفصل؛ ولابد أن تكون أرادته مقارنة إذ أصل النية المقارنة لمتعلقها إلا لدليل.
  قوله: لقوله ÷ «لا طلاق قبل النكاح» تقدم.
  قوله: لقوله ÷ «وما استكرهوا عليه» تقدم، وكذا (قوله) فله استثناءه.
(١) من قوله ÷: «المختلعة يلحقها طلاق الزوج ما دامت في العدة». تمت