نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب و الرجعي

صفحة 453 - الجزء 1

باب و الرجعي⁣(⁣١):

  ما كان بعد وطء على غير عوض مال وليس ثالثا.

  والرجعة مشروعة إجماعا ولو بغير رضاها ووليها لقوله تعالى {أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}⁣[البقرة: ٢٢٨]، وقول علي الرجل أحق برجعة امرأته ما لم تغتسل - الخبر [٦١].

  وصريح لفظها: راجعتك، وما تصرف منه⁣(⁣٢) إجماعا.

  (الإمام يحيى) ولا تنعقد بالكتابة وان نواها كالنكاح.

  (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري والليث بن سعد والأوزاعي واحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه) وتصح بالوطء وان لم يلفظ إذ العدة مدة خيار والاختيار يصح بالقول والفعل، وأيضا ظاهر قوله تعالى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}⁣[البقرة: ٢٢٨]، وقوله ÷: «مره فليراجعها» أنها تجوز المراجعة بالفعل لأنه لم يخص قولا من فعل ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل، وهذا قول الجمهور من السلف والخلف.

  قلت: فإن وطئها ولم ينو الرجعة فمحظور اتفاقا⁣(⁣٣) لعزمه على قبيح.

  (الهادي والإمام) وتحرم مراجعتها ليمنعها التزوج لقوله تعالى {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا}⁣[البقرة: ٢٣١]، وقوله ÷: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام».

  ويجب عليه إشعارها لئلا تتزوج جاهلة؛ فإن نكحت بعد العدة جاهلة بالرجعة فعند (الحسن البصري) ينعقد النكاح وتبطل الرجعة، وقواه (الجلال) وجعل الإشعار شرطا في استحقاق الرجعة، وأن نكاحها مع الجهل بكونها مزوجة⁣(⁣٤) ليس معصية حتى يجب تحليفها من الوقوع في المحظور⁣(⁣٥) وإنما فوت بعدم الإشعار حقه فيها؛ يؤيده قول علي في رجل اظهر طلاق امرأته وأشهد واسر رجعتها فلما رجع وجدها قد تزوجت قال: لا سبيل له عليها من قبيل أنه اظهر طلاقها واسر رجعتها [٦٢]، ومثل هذا روي عن (عمر ومالك) إلا أنهما شرطا دخول الثاني بها.


  باب والرجعي

  قوله: وقول علي # الرجل أحق برجعة امرأته ما لم تغتسل من آخر حيضة - رواه في المجموع ومثله في العلوم بطرق وكذا في شرح التجريد وأخرجه البيهقي.

  قوله: مره فليراجعها تقدم من حديث ابن عمر.

  قوله: وقوله لا ضرر تقدم.

  قوله: في رجل اظهر الخ أحمد عن حسين عن أبي خالد عن زيد عن آبائه عن علي # في رجل طلق امرأته وأشهد واسر رجعتها فلما رجع وجدها قد تزوجت قال: لا سبيل له عليها من اجل انه اظهر طلاقها واسر رجعتها - رواه في العلوم.


(١) فائدة: في المنهاج الجلي وإذا خلا الرجل بامرأته المطلقة وأغلق عليها الباب ولم يمسها لم يكن ذلك رجعة إجماعا، وأما المهر فيجب بإجماع أهل البيت $، والإشهاد على الرجعة مستحب والوجه إجماع أهل البيت روى هذه الإجماعات السيد ناصر شرف الدين - اهـ.

(٢) نحو: ارتجعتك واسترجعتك وانت رجعية وأنت مسترجعة وأنا مسترجع لك أو مراجع. تمت شرح بحر.

(٣) وان صحت. تمت.

(٤) صوابه: مراجعة. تمت من خط المؤلف |.

(٥) عبارة ضوء النهار: حتى يجب عليه تخليصها من الوقوع في المحذور. تمت ضوء نهار.