فصل وهي: إما عن طلاق أو وفاة أو فسخ
  فصل «١» وهي: إما عن طلاق أو وفاة أو فسخ: فالأولى: لا تجب إلا بعد دخول أو خلوة بلا مانع عقلي لما مر(١). (الحسن البصري وقتادة والنخعي وعكرمة ومجاهد والناصر والحسن بن حي والشعبي وابن سيرين والفريقان) وهي في المطلقة الحائض ثلاث حيض في الحرة، وفي الأمة حيضتان لحديث علي #.
  وإذا انقطع الحيض لعارض معلوم كالرضاع أو تباعدت النوبة كفي سنتين حيضة انتظرت عوده إجماعا للآية.
  (علي وعثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود ثم العترة وأبو حنيفة والشافعي) وإذا انقطع الحيض لا لعارض معروف تربصت حتى يعود فتبني أو تيأس فتستأنف بالأشهر لقوله تعالى {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ}[الطلاق: ٤] الآية فعين الأشهر للأيسة والصغيرة، (عائشة ثم الإمام زيد واحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن) وحد اليأس: خمسون سنة، (الهادي والمؤيد بالله وأبو طالب) بل ستون لاطراده في النساء عموما في الحمل والحيض، وهو الراجح، واختاره (الإمام) لقول علي في المطلقة إذا انقطع حيضها: تتربص إلى حد اليأس وهو: ستون سنة ثم تعتد بالأشهر ثلاثة أشهر [٧١].
  (المؤيد بالله والإمام والفريقان) والضهياء: هي التي لم تر الحيض وقد بلغت بالعدد تعتد بالأشهر لقوله تعالى {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}[الطلاق: ٤] وهي كذلك، ولقول علي وان كانت لا تحيض فأجلها ثلاثة أشهر -، (الإمام) وهذا لا يعارض حديث المجموع في التي طلقها زوجها ولم تكن تحيض - الخبر [٧٢]، قال بعض شراح الحديث: والمراد بقوله ولم تكن تحيض أي لم يستمر حيضها بعد أن كانت من ذوات الحيض، وإلا فعدتها بالأشهر وقد انقضت اهـ، (الإمام) وليس في قوله ولم تكن تحيض نفي لعدم الحيض في أول زمانها لذا ذكر أنها ترى أنها من القواعد فالأولى حمله(٢) على معنى الآية لكثرة احتمالاته.
  قوله: الحديث علي # التقدم عند الطلاق الملتبس.
  قوله: لقول علي # في المطلقة إذا انقطع حيضها تتربص إلى حد الياس وهو ستون سنة ثم تعتد بالأشهر ثلاثة أشهر - رواه في الأصول والغيث.
  قوله: لقول علي وان كانت لا تحيض - الخبر تقدم.
  قوله: في التي طلقها زوجها عن علي أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين إني كانت لي زوجة فطالت صحبتها ولم تلد فطلقتها ولم تكن تحيض فاعتدت بالشهور وكانت ترى أنها من القواعد فتزوجت زوجا فمكثت عنده ثلاثين شهرا ثم حاضت فارسل علي # إليها والى زوجها فسألهما عن ذلك فأخبرته أنها اعتدت بالشهور من غير حيض فقال للأخير: لا شيء بينك وبينها ولها المهر بدخولك بها وقال للأول: هي امرأتك ولا تقربها حتى تنقض عدتها من هذا الأخير قالت: فيم اعتد يا أمير المؤمنين قال #: بالحيض فهلكت المرأة قبل أن تنقضي عدتها فورثها الزوج الأول ولم يرثها الأخير - رواه في المجموع والعلوم.
(١) في باب المهور والمانع العقلي: هو الذي لا يمكن معه الوطء كالرتق والجب من الأصل وطفولة بأيهما. تمت.
(٢) اي حديث المجموع يحمل على معنى الآية وهي قوله تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة: ٢٢٨]. تمت