نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل وللرجعي أحكام

صفحة 457 - الجزء 1

  (الإمام) وإذا اعتدت الصغيرة بالأشهر ثم بلغت فان رأت الدم فيها انتقلت إليه إجماعا، (العترة) وتستأنف إذ صارت ذات حيض؛ فإن بلغت بالحيض بعد العدة لم تستأنف إجماعا للآية⁣(⁣١).

  فصل «٢» وللرجعي أحكام: الرجعة، والسكنى، والنفقة إجماعا، ولا تخرج من بيتها يوم الطلاق إن كان للزوج وسواء كان لزوجها بملك أو إجارة أو إعارة⁣(⁣٢) وهو إجماع لقوله تعالى {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}⁣[الطلاق: ١]، وقوله تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ}⁣[الطلاق: ٦] قال الموزعي⁣(⁣٤): اتفق أهل العلم على أن الرجعية المرادة بالآية، ولقول علي # المطلقة واحدة واثنتين لا تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا حتى يحل اجلها [٧٣] اهـ، (علي #) ولا يستأذن عليها ما كان له رجعة؛ وإن حرمت عليه وليس له مسكن غير بيت واحد استأذن عليها⁣(⁣٥) واستأذنت عليه ويتخذا بينهما سترا [٧٤]، (الإمام يحيى) وإذا مات انتقلت إلى عدة الوفاة فاستكملتها إجماعا، (العترة ثم الفريقان) ولا إحداد عليها، قال في الروض: ولا خلاف في عدم وجوبه على المطلقة رجعيا يؤيده قول علي ولا تقرب واحدة منهن زينة ولا طيبا إلا أن يكون طلقها تطليقة أو تطليقتين فلا بأس بأن تطيب وتتزين.

  (الإمام) ويتوارثان إجماعا ولقضاء علي # [٧٥] بذلك.

  (القاسمية ثم أبو حنيفة) وإذا راجعها بالقول⁣(⁣٦) استأنفت لعموم {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ}⁣[البقرة: ٢٢٨] وهو مروي عن علي # -، (الإمام) لا لو طلقها من دون تخلل رجعة فلا إذ هي مطلقة فيتداخلان.


  قوله: لقول علي قال: المطلقة واحدة واثنتين وثلاثا لا تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا حتى يحل أجلها والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار ولا تبيت إلا في بيتها ليلا ولا تقرب واحدة منهن زينة ولا طيبا إلا أن يكون طلقها تطليقة أو تطليقتين فلا بأس بان تطيب وتتزين - رواه في المجموع.

  قوله: علي ولا يستأذن الخ في العلوم بسند صحيح عن علي # في امرأة طلقها زوجها قال: إن كانت له عليها رجعة فلا يستأذن عليها ما كانت له رجعة عليها فإن حرمت عليه وليس له مسكن غير بيت واحد فلا يلج عليها إلا بإذن إذا كانت في البيت ولا تلج هي عليه إلا بإذن إذا كان في البيت ويتخذا⁣(⁣٦) بينهما سترا - اهـ.

  قوله: ولا تقرب واحدة منهن زينة - تقدم.

  قوله: ولقضاء علي بذلك عن محمد بن يحيى بن حبان⁣(⁣٨) قال: كان جدي حبان تزوج امرأة من بني هاشم وامرأة من الأنصار فطلق الأنصارية فحاضت حيضة ثم ارتفع حيضها فمكثت سنة ثم مات فاختصموا إلى عثمان فسأل عليا فقال: اقسم الميراث بينهما - فقال عثمان: هذا رأي ابن عمك - رواه في العلوم، وأخرجه البيهقي وذكره في الموطأ.


(١) قوله تعالى {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}⁣[الطلاق: ٤]. تمت.

(٢) لفظ البحر والمسائل النافعة: ولو عارية وهو أنسب. تمت.

(٣) قوله تعالى {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ}⁣[النساء: ١٩] أراد إخراجها للحد أو الفاحشة، هي إيذاء الزوج فيسوغ إخراجهن. تمت بحر.

(٤) هو محمد بن علي بن الخطيب المعروف بابن نور الدين الموزعي اليمني صاحب كتاب تيسير البيان لاحكام القرآن. تمت مصادر التراث.

(٥) إن ولج عليها وهي في البيت. تمت.

(٦) ثم طلقها. تمت بحر.

(٧) لفظه في العلوم: ويتخذُ، للمفرد بدون ألف التثنية. تمت.

(٨) قال ابن بهران: حَبّان هذا بفتح الحاء المهملة ثم باء موحدة مشددة وبعد الألف نون. تمت. تخريج بحر.