نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل وإنما ينعقد من مكلف مختار

صفحة 467 - الجزء 1

باب الإيلاء⁣(⁣١)

  هو في الشرع: الحلف من الزوجة أربعة أشهر فصاعدا، وهو مجمع على إباحته⁣(⁣٢).

  وصريحه: الحلف عن جماعها بلفظ لا يحتمل غيره.

  وكنايته: بما يحتمله وغيره⁣(⁣٣)، والنية تميزه.

  وينعقد في الغضب إجماعا، (ابن عباس ثم الناصر والإمام ثم مالك) لا في الرضا لقول علي إنما الإيلاء في الغضب [٩٩].

  (الإمام) ويتقيد بالشرط كالطلاق، (الإمام ثم مالك) فإن قال: حتى تفطمي ولدك فلا ينعقد سواء تأخر عن الأربعة الأشهر أم لا لقضاء علي أن ذلك ليس بإيلاء [١٠٠].

  (المنصور بالله ثم مالك) ولا ينعقد إن لم يقصد ضررا لأمر علي باعتزال من حلف من امرأته سنتين لأجل ولدها [١٠١].

  فصل «١» وإنما ينعقد من مكلف مختار: غير اخرس بالقسم فقط من زوجة تحته كيف كانت لقوله تعالى {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}⁣[البقرة: ٢٢٦] الآية، وقول علي الإيلاء القسم - وهو الحلف فإذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثر من ذلك فهو مول، وإذا كان دون الأربعة فليس بمول [١٠٢] فعم الدليل ما ذكر في الحد.

  ويصح من العبد إجماعا.


باب الإيلاء

  قوله: لقول علي إنما الإيلاء في الغضب - رواه في العلوم والمنهاج وتتمة الشفاء

  قوله: لقضاء علي بذلك عن علي في رجل اقسم لا يجامع امرأته حتى تفطم ولدها خشية أن يفسد لبنها فلبث معها سنتين فقضى علي أن ذلك ليس بإيلاء ولا بأس عليه في ذلك - رواه في العلوم بسند صحيح وتتمة الشفاء، وذكر مالك في الموطأ قال: بلغني أن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فلم يره إيلاء - اهـ.

  قوله: لأمر علي الخ عن سعيد بن جبير أن عليا قال له رجل إني حلفت أن لا أمس امرأتي سنتين فأمره علي باعتزالها فقال له الرجل: إنما ذلك من أجل أنها ترضع فخلى بينه وبينها - رواه في العلوم.

  قوله: وقول علي الإيلاء القسم وهو الحلف إذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثر من ذلك فهو مول وان كان دون الأربعة فليس بمول - رواه في المجموع وتتمة الشفاء والأصول.


(١) والأصل فيه: قوله تعالى {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٢٦ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}⁣[البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧]، وإيلاءه ÷ من نسائه. تمت بحر.

(٢) قال في الغيث وغيره: أما إذا قصد به الضرار فليس بمباح. تمت شرح بحر.

(٣) نحو: لا جمعنا ثوب واحد أو بيت واحد. تمت بحر.