نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل ينعقد مع الاطلاق

صفحة 469 - الجزء 1

  وما روي عن علي # أن مضي الأربعة تطليقة بائن [١٠٦] مقيد بما مر، (الهدوية والإمام ثم الشافعي ومالك) ولها المطالبة ولو بعد سنة لوقف علي المولي بعد سنة [١٠٧]، ويصح الفيء قبل الأربعة إجماعا.

  (العترة) فإن امتنع من الفيء والطلاق حبس [١٠٨]، ولا يطلق عنه الحاكم لقوله تعالى {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ}⁣[البقرة: ٢٢٧] فأضاف إليهم.

  (الإمام) ولا يكون الفيء إلا بالجماع لقول علي لا فيء في الإيلاء إلا الجماع [١٠٩]، وهو قول (ابن عباس ثم سعيد بن جبير ومسروق والشعبي) قلت: لا إن كان عاجزا عن الوطء أو ممنوعا بإحرام حج أو عمرة أو صوم واجب منه أو منها فبالقول إجماعا⁣(⁣١).

  (أبو حنيفة وأصحابه) وإذا عزم على الطلاق فهي تطليقة بائن لقول علي فان عزم الطلاق كانت تطليقة بائنة - اهـ، وعليها العدة عند الجمهور لما رواه السدي عن علي وان طلق فهي طالق وتستقبل ثلاث حيض منذ طلقها [١١٠].


  قوله: وما روي عن علي أن مضي الأربعة الأشهر تطليقة باتن - رواه في العلوم عن محمد بن عبيد قال: حدثنا عايذ بن حبيب قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي فذكره، وروى أيضا في العلوم عن الحسن عن علي مثله من طريقين، قلت: قد تظاهرت الروايات عن علي انه لابد من أن يوقف، وقد رواه عن على # في العلوم نحوا من سبعة عشر طريقا من طرق أهل البيت وغيرهم، ورواه في المجموع وتتمة الشفاء والأصول، ولعل خلاسا والحسن سهيا أو وقع معهما نسيان أو التبس عليهما الحال وتوهما أن ذلك هو الواقع مع انه يمكن الجمع بين الروايات بالإطلاق والتقييد بأن نقول: مضي الأربعة الأشهر بعد الإيقاف تطليقة بائن وهو الأولى من الإبطال وان كان السيد صلاح قد نفى صحة تلك الرواية لمخالفتها لروايات أهل البيت #.

  قوله: لوقف علي المولي بعد سنة، رواه في الأصول وتتمة الشفاء وهو في العلوم من طريق الباقر #.

  قوله: حبس قد روي في العلوم عن عثمان عن جرير عن ليث عن مجاهد قال: حدثنا مروان بن الحكم⁣(⁣٢) عن علي كرم الله وجهه. قال: إذا مضت أربعة أشهر حبس الرجل حتى يبين رجعة أو طلاقا.

  قوله: لقول علي: لا فيء في الإيلاء إلا الجماع - رواه في العلوم عن الشعبي عن علي من ثلاث طرق وهو في تتمة الشفاء.

  قوله: لقول علي فإن عزم الطلاق الخ تقدم.

  قوله: لما رواه السدي عن علي بن أبي طالب إذا مضت الأربعة الأشهر أوقف فقيل له امسك أو طلق فان أمسك فهي امرأته وقد فاء إليها بالعطف إليها وإمساكها وان طلق فهي طالق وتستقبل ثلاث حيض منذ طلقها وان كان غائبا انتظر حتى يقدم ثم يوقف - رواه في العلوم.


(١) رواه في المنهاج. تمت منه |.

(٢) ليس بالأموي. تمت منه |.