فصل وإنما يوجبه رمي زوج
باب اللعان(١)
  هو مصدر لاعن، وفي الشرع: الإبعاد من رحمة الله، وسبب تلقيب الباب لعانا وقوع اللعن من الزوج آخر الشهادات.
  (الإمام يحيى والإمام ثم الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه) ويعتبر لفظ الشهادة بالله لظاهر الآية، ولقول علي يبدأ بالرجل فيشهد أربع شهادات بالله - الخبر [١١١].
  (الإمام) وإذا فرق الحاكم بينهما بعد الأربع صح إجماعا فالخامسة توكيد.
  ويعتبر حضور الإمام أو الحاكم إجماعا.
  والسنة تقديم الزوج إجماعا لقول علي يبدأ بالرجل - الخبر، (المؤيد بالله وأبو طالب وأبوالعباس الحسني واحد قولي الهادي والإمام يحيى ثم الشافعي) ويجب لظاهر الآية، ولحديث علي #، ويقومان عند الملاعنة إجماعا.
  فصل «١» وإنما يوجبه رمي زوج: مكلف مسلم مختار لزوجة مثله حرة ممكنة الوطء تحته عن نكاح صحيح أو في العدة بزنا في حال يوجب الحد(٢)، أو نسبة ولده منها إلى الزنا مصرحا.
  (الإمام) ولا لعان بين أهل الإسلام وأهل الكفر، ولا بين العبد وامرأته لقوله ÷ «لا لعان» الخبر [١١٢]، قلت: ولا بين صغيرين، أو مجنونين، أو أحدهما صغيرا أو مجنونا إجماعا، وفي الحديث ولا بين المحدود في القذف وامرأته - [١١٣]، ولا لعان للمنكوحة باطلا إجماعا.
باب اللعان
  قوله: لقول علي # يبدأ الخ عن علي في الرجل تأتي امراته بولد فينفيه قال: يلاعن الإمام بينهما يبدأ بالرجل فيشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتشهد المرأة أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإذا فعلا ذلك فرق الإمام بينهما ولم يجتمعا أبدا والحق الولد بأمه فجعل أمه عصبته وجعل عاقلته على قوم أمه، رواه في المجموع.
  قوله: لقول علي وقوله: لحديث علي هو ما مر.
  قوله: لا لعان الخبر عن النبي ÷ انه قال: «لا لعان بين أهل الكفر وأهل الإسلام ولا بين العبد وامرأته» رواه في الأصول.
  قوله: وفي الحديث «ولا بين المحدود في القذف وامرأته» هكذا في الأصول.
(١) والأصل: فيه الآية، وفعله ÷ مع هلال وعويمر، والإجماع ظاهر اهـ بحر، والآية قوله تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ}[النور: ٦] الآية. تمت.
(٢) فأما لو رماها بأنها زنت وهي في حال لا يجب فيه حد نحو أن يقول: زنيت وأنت مجنونة أو غالطة أو صغيرة أو مكرهة لم يجب اللعان لأنه لا حد عليها في هذه الحالات. تمت شرح ازهار.