فصل في أحكام اللعان
  (العترة ثم الشافعي) وإذا نكل الزوج عن الشهادات أو بعضها حد للقذف لقوله {فَاجْلِدُوهُمْ}[النور: ٤]، ولقول علي إذا قذف الرجل امرأته جلد - الخبر - [١١٩]، ولقوله ÷ لهلال عند الخامسة «اتق الله يا هلال فان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» [١٢٠] والحد عذاب لقوله تعالى {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا}[النور: ٢] الآية، قلت: وكذا إن نكلت الزوجة عند الخامسة حدت لما في الحديث فلما كانت الخامسة قيل لها اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
  (الإمام) ولا خلاف في أن الولد يلحق به إذا نكل، وفي البحر فإن أكذب نفسه حد ولحقه نسب الحي المنفي إجماعا =، قلت: وهذا إذا كان قبل تمام اللعان والحكم وإلا فلا =، ولم تعد الزوجية بغير عقد إجماعا اهـ.
  وصفته: أن الرجل إذا قذف زوجته فان الإمام يحضرهما، ثم يعضهما ويذكرهما ويخوفهما عذاب الآخرة فإنه نحس سرمد وعذاب مؤبد وان فضيحة الدنيا وما يلاقي المستحق للحد أهون من عذاب الآخرة، فان استمرا بدء الإمام بالرجل فيقيمه ثم يقول: إشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنا ونفي ولدك(١)، ثم يخوفه قبل التأكيد بالخامسة، ويأمر من يضع يده على فيه، فإن أبى أكد بالخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وكذالك الزوجة كفعله ÷ مع هلال [١٢١].
  (الإمام) ولها المهر لقوله ÷ «بما استحللت من فرجها» [١٢٢]، ولجعله ÷ لأخت بني عجلان المهر [١٢٣]، وهو مجمع عليه في المدخولة.
  قوله: لقول علي # إذا قذف الرجل امرأته جلد حية كانت أو ميتة شاهدة كانت أو غائبة - رواه في العلوم عن حسين بن نصر عن خالد عن حصين عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي # فذكره.
  قوله: لقوله ÷ عند الخامسة «اتق الله يا هلال» هكذا في المسائل ونسبها إلى الحاكم.
  قوله: قيل لها اتقي الله تقدم.
  قوله: كفعله ÷ مع هلال - تقدم حديث ابن عباس، وعنه أن النبي ÷ أمر رجلا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول إنها الموجبة - رواه في تتمة الشفاء وأخرجه النساني.
  قوله: بما استحللت من فرجها الخ عن ابن عمر قال: فرق رسول الله ÷ بين المتلاعنين وقال: «حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها» قال: يا رسول الله ÷ مالي، قال: «لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منه» رواه في العلوم وأخرجه أحمد وبخاري ومسلم.
  قوله: ولجعله ÷ الخ عن سعيد بن جبير قال: قضى رسول الله ÷ في أخت بني عجلان إذ لاعنت زوجها أن فرق بينهما وجعل لها المهر - رواه في الأصول وتتمة الشفاء.
(١) لعل العبارة: فيما رميتها به من الزنى ونفي ولدها. تمت.