فصل في أحكام اللعان
  ولا نفي بعد الإقرار أو السكوت حين علم به وأن له النفي إذ يكون رجوعا عن إقرار بإسقاط حق آدمي فلا يصح (أبو طالب والإمام يحيى) فإن علم به ولم يعلم أن له نفيه فله النفي متى علم إذ لا يثبت التخيير من دون علم به.
  فصل «٣» في أحكام اللعان: (القاسمية والناصر والمؤيد بالله ثم الشافعي وزفر وأبويوسف) وفرقته فسخ لقوله ÷ «لا يجتمعان» [١١٧].
  (القاسم والهادي ثم الزهري وطاووس وسفيان الثوري والاوزاعي والحسن بن صالح ثم مالك والشافعي واحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو يوسف و زفر) ويتأبد التحريم لقوله ÷ «أبدا»، وهو مذهب الجماهير من الصحابة (كالوصي ثم عمر وابن عمر وابن مسعود)، ولا مخالف لهم، وكذا جمهور التابعين، وعلماء المسلمين.
  (العترة ثم الفريقان) وتقع الفرقة باللعان وان لم يطلق لقوله ÷ بعده «لا يجتمعان» ولم يأمر بالطلاق، (القاسمية ثم أبو حنيفة) وإنما تقع الفرقة بالحكم بعد كمال لعانهما لقوله # فإذا فعلا ذلك فرق الإمام بينهما - اهـ.
  وينتفي الولد باللعان إجماعا إلا عن البتي، قلت: تضمن(١) إجماع (العترة) فلا يضر خلافه.
  ولا لعان إلا بعد المطالبة به إجماعا.
  (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) وحد القذف حق الله فلا يورث، ولا يسقط بالإسقاط بعد الرفع لقوله ÷ «تعافوا الحدود» الخبر [١١٨].
  (القاسمية ثم المزني وأبو ثور) وفسق الزوجين لا يمنع اللعان لعموم الآية.
  (عمر وعثمان وابن مسعود ثم العترة ثم الشافعي) ويسقط اللعان حد القذف إذ سقط عن هلال باللعان بعد أن كان قد حكم عليه بالبينة أو الجلد -، ويلزمها الحد بشهادات الزوج، ولها درءه بشهاداتها عند (عمر وعثمان وابن مسعود ثم العترة ثم الشافعي وأصحابه) لقوله تعالى {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ}[النور: ٨] الآية.
  قوله: لقوله ÷ «لا يجتمعان أبدا» رواه في الأصول وتتمة الشفاء بلفظ «إلى يوم القيامة»، ولفظ الكتاب عن علي في المجموع والعلوم من طريقين.
  قوله: لقوله ÷ «أبدا» وقوله: «لا يجتمعان» وقوله: فإذا فعلا ذلك ... الخ تقدم.
  قوله: لقوله ÷ «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» رواه في الشفاء.
(١) أي الإجماع المتقدم قريبا. تمت.