باب الرضاع
  ولقوله ÷ لعائشة «ائذني له فانه عمك من الرضاعة» [١٢٩]، ولم يحكَ فيه خلاف عن احد من العترة $.
  (ابوطالب) ولا خلاف في أن إجراء الرضاع مجرى النسب مقصور على تحريم النكاح دون سقوط القود، ورد الشهادة، وثبوت النفقة اهـ.
  والخالص منه والمشوب بما لم يغيره يقتضي التحريم إجماعا رضع بنفسه أم بفعل غيره؛ فإن غلبه الشائب غلبا ظاهرا كنهر أو بركة عظيمة فلا حكم له إجماعا، (العترة ثم أبو حنيفة والشافعي) وإذا اختلط لبن امرأتين صارتا أمين.
  (ابن عباس وابن عمر ثم سعيد بن المسيب ثم الإمام زيد والعترة ثم أبو حنيفة وأصحابه ومالك) وقليله إن وصل الجوف(١) حرم لقول علي يحرم قليل الرضاع ما يحرم كثيره [١٣٠]، ونحوه [١٣١]، قال السيد صلاح الجلال: ولا أعلم قائلا من أهلنا يقول خلاف ذالك، قال في، الروض: وذهب إلى القول بذلك (الحسن البصري وقتادة والحكم وحماد والأوزاعي وسفيان الثوري والليث بن سعد)، وحكي إجماع المسلمين عليه، وهو المشهور من مذهب (أحمد بن حنبل) اهـ..
  (الإمام) وحده ما يقدر انه فتق(٢) الأمعاء لقوله ÷ «الرضاع ما فتق الأمعاء» [١٣٢]،
  وقوله ÷ «الرضاع ما انبت اللحم وأنشر(٣) العظم» [١٣٣]، وقول علي لا رضاع إلا ما انبت لحما أو شد عظما [١٣٤].
  قوله: لقوله لعائشة الخ عن عائشة أن افلح أخا أبي المُعَيْس استاذن عليها فحجبته ثم عرفت رسول الله ÷ فقال ÷: «ائذني له» هذا لفظ الأصول، وفي رواية عن عائشة أن افلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن انزل آية الحجاب قالت: فابيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله ÷ أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن أذن له - أخرجه بخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي واحمد.
  قوله: لقول علي يحرم قليل الرضاع ما يحرم كثيره - رواه الجلال في تتمة الشفاء والأصول، وأخرجه عن علي وابن مسعود عبد الرزاق والبيهقي قوله ونحوه عن الهادي يرفعه إلى علي # الرضعة الواحدة كالمائة رضعة - رواه في الأحكام وذكره الجلال في تتمة الشفاء، وفي العلوم إسماعيل بن إسحاق عن يحيى بن هاشم عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي قال: الرضعة الواحدة كالمائة رضعة - وفيها من طريق أخرى عن علي الرضعة الواحدة تحرم.
  قوله: لقوله ÷ «الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» رواه الجلال في تتمة الشفاء، وأخرجه الترمذي من رواية أم سلمة وصححه والحاكم وصححه أيضا.
  قوله: «الرضاع ما انبت اللحم وأنشر العظم» رواه الجلال و [هو] في الأصول.
  قوله: وقول علي لا رضاع إلا ما انبت لحما أو شد عظما ولا رضاع بعد فصال - رواه الهادي إلى الحق في الأحكام وهذا من طرف حديث.
(١) قال في البحر: فنقول إن كلامهم موافق للخبر إذ لا يصل الجوف إلا ما يفتق وينبت اهـ، قال في شرح الأزهار: ويكفي في ذلك غالب الظن. تمت.
(٢) فتق: أي وسعها لاغتذاء الصبي به واحتياجه إليه. تمت روض.
(٣) أي شد العظم وقواه من الانشار وهو الإحياء. تمت روض.