نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل

صفحة 476 - الجزء 1

  فصل «١» (ابن عباس وابن مسعود وعمر وابن عمر ثم سعيد بن المسيب والشعبي وابن شبرمة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه والعترة وابن حزم وابن عبيد وابن المنذر والشافعي واحمد وأبو يوسف ومحمد ومالك وزفر) ولا يحرم إلا في مدته، وهي: حولان كاملان لقول علي الرضاع سنتان فما كان من رضاع في الحولين حرم وما كان بعد فلا يحرم [١٣٥]، وهو الظاهر من إجماع العترة $، فلا حكم لما بعدهما [١٣٦]. وهو إجماع العترة $.

  فصل «٢» وإنما يكون اللبن للرجل: حيث علقت منه ولحقه⁣(⁣١)، (الإمام يحيى) ولو انقطع ثم عاد إجماعا حتى تعلق من غيره، (الإمام) ومتى علقت من غيره اشترك الثلاثة من حين يبلغ حد نزول اللبن ويزداد اللبن لا لطيب الغذاء، وإن لم يبلغ حد نزول اللبن، أو بلغ ولم يزداد، أو زاد لأجل طيب الغذاء فللأول لا للثاني والوجه في الجميع بقاء لبن الأول والزيادة الحاصلة بسبب الثاني والله أعلم.

  فإن انقطع اللبن بعد الحمل وقت دروره ثم عاد حتى يبلغ حد نزول اللبن فللثاني إذ الظاهر أن الحادث بعد انقطاع الأول انقطاعا لا يعود عادة هو لبن الحمل.

  تنبيه: وما لا يحل بالنسب لا يحل مثله بالرضاع إلا خمس: جدة الابن⁣(⁣٢) وأم الأخ وجداته وعمة الابن وأخت الابن وأخت الأخ فلا يحرمن إذ لا علقة بهن، بخلافهن من النسب فلهن علقة؛ (العترة ثم الشافعي ومالك) ومن اقر برضيعة ثم اكذب نفسه لم يقبل قوله إذ لا يؤمن كذبه في الرجوع، وهو إجماع العترة $ ذكره أبو جعفر، قلت: لا إن ادعى العدل الغلط فيعمل بغالب الظن إذ يعمل به في النكاح تحليلا وتحريما مع قوله «رفع عن أمتي الخطأ»، وهذا من الخطأ، وهذا إذا لم يتناول الغلط الإجماع⁣(⁣٣) وإلا فلا وحرمت عليه.


  قوله: ما كان في الحولين عن علي في قول الله جل اسمه {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}⁣[البقرة: ٢٣٣] قال: الرضاعة سنتان فما كان من رضاع في الحولين حرم وما كان من رضاع بعد الحولين فلا يحرم قال الله تعالى {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}⁣[الأحقاف: ١٥] فالحمل ستة أشهر والرضاع حولان كاملان - رواه في المجموع ونحوه في العلوم، وهو في الأصول إلى قوله فلا يحرم -، وكذا في تتمة الشفاء.

  قوله: فلاحكم لما بعدهما، أحمد عن حسين عن أبي خالد عن زيد عن أبائه عن علي قال: لا رضاع بعد فصال - رواه في العلوم.

  قوله: رفع عن أمتي [تقدم].


(١) ولو من شبهة أو غلط تمت من خط المؤلف |.

(٢) من الرضاع بخلاف جدة الإبن من النسب فإن جدة ابنك من النسب هي أمك أو أم زوجتك فحرمت لذلك. تمت.

(٣) أي إجماع العترة الذي رواه أبو جعفر. تمت.