نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل يجب قبول شهادة المرضعة

صفحة 477 - الجزء 1

  (الإمام) وإذا أرضعت إحدى الزوجتين الأخرى انفسخ نكاحهما إذ صارت الكبرى صهرة والبنت⁣(⁣١) ربيبة أو بنتا⁣(⁣٢)، وإذا طلق الصغرى أو انفسخ نكاحها ثم أرضعتها زوجته انفسخ نكاحها إذ صارت أما لمن كانت زوجته والوجه⁣(⁣٣) فيهما⁣(⁣٤) عموم قوله «لا ينظر الله إلى رجل نظر فرج امرأة وابنتها»، وقوله ÷ «من نظر إلى فرج امرأة لم يحل له ابنتها» وهذا عبارة عن عقدة النكاح⁣(⁣٥) لما مر⁣(⁣٦) (العترة ثم الفريقان) ولها نصف المسمى كالمطلقة، ويرجع الزوج على المرضعة عند (الإمام زيد والعترة ثم أبي حنيفة وأصحابه) مع تعمد الإفساد، وقال في الغيث: ولا أحفظ خلافا في الرجوع على من انفسخ النكاح بفعله، يؤيده قضاء علي برجوع الزوج على أب أبنت العجمية لما غره بها [١٣٧].

  فصل «٣» يجب قبول شهادة المرضعة (عثمان وابن عباس ثم الزهري والحسن البصري وإسحاق بن راهويه والاوزاعي واحمد) ويجب قبول شهادة المرضعة لقوله ÷ لعقبة لما قال: يا رسول الله إن امرأة سوداء ذكرت أنها أرضعتني وامرأتي، قال: «فارقها» قال: أخشى أن تكون كاذبة، قال: «كيف وقد قيل» [١٣٨] والأمر يقتضي الوجوب⁣(⁣٧)، وهذا الحديث مخصص لعموم الآية⁣(⁣٨) يؤيده دليل كفاية العدلة في عورات النساء⁣(⁣٩)، واختار (الإمام والهدوية ثم الفريقان) وجوب العمل بالظن⁣(⁣١٠)، ويطلقها إن لم تكمل الشهادة لقوله ÷ «فارقها»، وظاهر الحديث يأبى ذلك⁣(⁣١١).


  قوله: لا ينظر الله الخ وقوله: من نظر الخ تقدموا.

  قوله: قضى علي برجوع الزوج على أب ابنة العجمية لما غره بها. تقدم، ورواه في المنهاج الجلي.

  قوله: امرأة سوداء الخ عن عقبة بن الحارث انه قال للنبي ÷: يا رسول الله إني تزوجت امرأة ودخلت بها فأتت امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتني وامراتي، قال: «فارقها» قال: أخشى أن تكون كذبت، قال: «كيف وقد قيل» ففارقها - هذا الخبر في كتب أئمتنا كالأصول وتتمة الشفاء، وأخرج حديث عقبة أحمد وبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.


(١) في البحر: والصغرى. تمت.

(٢) فحيث يكون اللبن للمرضعة وحدها فالبنت ربيبة للزوج، وحيث يكون اللبن للمرضعة وللزوج فالبنت لهما معا اهـ شرح بحر، قال في البحر: فإن لم يكن قد دخل لم يتابد تحريم الصغرى إذ هي ربيبته لم يدخل بأمها. تمت.

(٣) في المسائل: والوجه قوله ÷ «من نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها» ولم يفصل ... إلى آخر ما هنا. تمت.

(٤) أي في مسألة: إذا أرضعت إحدى الزوجتين الأخرى، ومسألة إذا طلق الصغرى ثم أرضعتها زوجته. تمت.

(٥) لفظ المسائل: وظاهر الخبرين متروك وإلا لزم التحريم فيمن نظر إلى فرج أحدهما من غير عقد نكاح فبقي أن هذا عبارة عن عقد النكاح بأحدهما. تمت.

(٦) من قوله ÷ «لا يحرم الحرام الحلال» اهـ من خط المؤلف | ذكره في كتاب النكاح باب من يحرم نكاحه. تمت.

(٧) قال الشرفي: وهو يدل على وجوب العمل بقول المرأة وإن لم يقع ظن بصدقها والله أعلم. تمت من ضياء ذوي الأبصار.

(٨) المعتبر فيها العدد وهي قوله تعالى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}⁣[البقرة: ٢٨٢]. تمت.

(٩) روى المرتضى في المناهي: ونهى أن تقبل شهادتهن في شيء إلا ومعهن رجل إلا في الاستهلال أو في الرضاع - تمت.

(١٠) الغالب في النكاح: تحريما، ويطلقها إن لم تكمل الشهادة لقوله ÷ «فارقها ..» الخبر، قلت: والمراد إن ظننت صدقها ولو جوزت كذبها، (الإمام يحيى) الخبر محمول على الندب، قلت: بل على الوجوب إذ هو الظاهر كما ذكرنا اهـ بحر، وفي شرح الأزهار: وإن كانت تحته سرحها ويحتاط بالطلاق (ندبا قرز) أما لو تردد ولم يغلب على ظنه صدقها فإنه يستحب له فراقها. تمت.

(١١) لأن في جميع الروايات لم يذكر الطلاق. تمت.