فصل يجب قبول شهادة المرضعة
  (الإمام) وإذا أرضعت إحدى الزوجتين الأخرى انفسخ نكاحهما إذ صارت الكبرى صهرة والبنت(١) ربيبة أو بنتا(٢)، وإذا طلق الصغرى أو انفسخ نكاحها ثم أرضعتها زوجته انفسخ نكاحها إذ صارت أما لمن كانت زوجته والوجه(٣) فيهما(٤) عموم قوله «لا ينظر الله إلى رجل نظر فرج امرأة وابنتها»، وقوله ÷ «من نظر إلى فرج امرأة لم يحل له ابنتها» وهذا عبارة عن عقدة النكاح(٥) لما مر(٦) (العترة ثم الفريقان) ولها نصف المسمى كالمطلقة، ويرجع الزوج على المرضعة عند (الإمام زيد والعترة ثم أبي حنيفة وأصحابه) مع تعمد الإفساد، وقال في الغيث: ولا أحفظ خلافا في الرجوع على من انفسخ النكاح بفعله، يؤيده قضاء علي برجوع الزوج على أب أبنت العجمية لما غره بها [١٣٧].
  فصل «٣» يجب قبول شهادة المرضعة (عثمان وابن عباس ثم الزهري والحسن البصري وإسحاق بن راهويه والاوزاعي واحمد) ويجب قبول شهادة المرضعة لقوله ÷ لعقبة لما قال: يا رسول الله إن امرأة سوداء ذكرت أنها أرضعتني وامرأتي، قال: «فارقها» قال: أخشى أن تكون كاذبة، قال: «كيف وقد قيل» [١٣٨] والأمر يقتضي الوجوب(٧)، وهذا الحديث مخصص لعموم الآية(٨) يؤيده دليل كفاية العدلة في عورات النساء(٩)، واختار (الإمام والهدوية ثم الفريقان) وجوب العمل بالظن(١٠)، ويطلقها إن لم تكمل الشهادة لقوله ÷ «فارقها»، وظاهر الحديث يأبى ذلك(١١).
  قوله: لا ينظر الله الخ وقوله: من نظر الخ تقدموا.
  قوله: قضى علي برجوع الزوج على أب ابنة العجمية لما غره بها. تقدم، ورواه في المنهاج الجلي.
  قوله: امرأة سوداء الخ عن عقبة بن الحارث انه قال للنبي ÷: يا رسول الله إني تزوجت امرأة ودخلت بها فأتت امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتني وامراتي، قال: «فارقها» قال: أخشى أن تكون كذبت، قال: «كيف وقد قيل» ففارقها - هذا الخبر في كتب أئمتنا كالأصول وتتمة الشفاء، وأخرج حديث عقبة أحمد وبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
(١) في البحر: والصغرى. تمت.
(٢) فحيث يكون اللبن للمرضعة وحدها فالبنت ربيبة للزوج، وحيث يكون اللبن للمرضعة وللزوج فالبنت لهما معا اهـ شرح بحر، قال في البحر: فإن لم يكن قد دخل لم يتابد تحريم الصغرى إذ هي ربيبته لم يدخل بأمها. تمت.
(٣) في المسائل: والوجه قوله ÷ «من نكح امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها» ولم يفصل ... إلى آخر ما هنا. تمت.
(٤) أي في مسألة: إذا أرضعت إحدى الزوجتين الأخرى، ومسألة إذا طلق الصغرى ثم أرضعتها زوجته. تمت.
(٥) لفظ المسائل: وظاهر الخبرين متروك وإلا لزم التحريم فيمن نظر إلى فرج أحدهما من غير عقد نكاح فبقي أن هذا عبارة عن عقد النكاح بأحدهما. تمت.
(٦) من قوله ÷ «لا يحرم الحرام الحلال» اهـ من خط المؤلف | ذكره في كتاب النكاح باب من يحرم نكاحه. تمت.
(٧) قال الشرفي: وهو يدل على وجوب العمل بقول المرأة وإن لم يقع ظن بصدقها والله أعلم. تمت من ضياء ذوي الأبصار.
(٨) المعتبر فيها العدد وهي قوله تعالى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}[البقرة: ٢٨٢]. تمت.
(٩) روى المرتضى في المناهي: ونهى أن تقبل شهادتهن في شيء إلا ومعهن رجل إلا في الاستهلال أو في الرضاع - تمت.
(١٠) الغالب في النكاح: تحريما، ويطلقها إن لم تكمل الشهادة لقوله ÷ «فارقها ..» الخبر، قلت: والمراد إن ظننت صدقها ولو جوزت كذبها، (الإمام يحيى) الخبر محمول على الندب، قلت: بل على الوجوب إذ هو الظاهر كما ذكرنا اهـ بحر، وفي شرح الأزهار: وإن كانت تحته سرحها ويحتاط بالطلاق (ندبا قرز) أما لو تردد ولم يغلب على ظنه صدقها فإنه يستحب له فراقها. تمت.
(١١) لأن في جميع الروايات لم يذكر الطلاق. تمت.