فصل وأقدم الحواضن الأم
  فلا يصح بيع المكره ولو أجاز مكرها ما عقد مكرها، (الناصر والمنصور بالله والإمام وقاضي القضاة) ولا يصح بيع المضطر لنهيه ÷ عن بيع المضطر [٥].
  الثالث: الملك، أو الولاية، (الإمام) أو الحق، (العترة ثم الفريقان) فلا يصح تصرف العبد إلا بأذن مالكه لملكه منافعه، (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) ولا يملك لقوله تعالى {لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}[النحل: ٧٥]، وقوله ÷ «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» [٦]، وإضافته إليه للملابسة.
  (الإمام) ويصح بيع الحقوق(١) لعموم {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[البقرة: ٢٧٥] وكالإجارة فإنها بيع لمنافع العين، وإذ لا مانع منه شرعا، وعلى المدعي الدليل، وعن (القاسم والمؤيد بالله) مثله في مسألة الماء لصحة قسمته إلا أن (المؤيد بالله) يرى انه ملك لا حق.
  (القاسمية ثم أبو حنيفة وأصاحبه) وحكي عن (مالك واحمد) ويصح من الأعمى إذ لم ينكره الصحابة، قلت: إن صح ذالك وإلا فلا لنهيه ÷ عن بيع الغرر.
  الرابع: وجود المبيع في الملك: لقوله ÷ «لاتبع ما ليس عندك»، (الهدوية) وما في الذمة فكالموجود فيصح بيعه إلى من هو عليه لحديث (ابن عمر) أبيع بالدراهم وأخذ الدنانير فقال: ÷ «لا بأس» الخبر [٧] وروى في أصول الأحكام انه لا خلاف في ذلك إلا عن (ابن عباس)، وروي انه قد رجع اهـ، إلا الصرف وثمن السلم إجماعا لعدم استقراره حتى يقبض، (العترة) ولا يصح إلى غير من هو عليه لنهيه ÷ عن بيع ما لم يقبض.
  الخامس: صحة تملكه، والثمن: لقوله ÷ «ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا رجل باع حرا وأكل ثمنه» الخبر [٨].
  قوله: لنهيه ÷ عن بيع المضطر - رواه في العلوم من رواية سالم بن عبد الله وأخرجه أبو داود من رواية علي # وهو في الشفاء أيضا من رواية علي والأصول.
  قوله: لقوله ÷ «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» رواه في المجموع.
  قوله: لخبر ابن عمر روى ابن عمر انه سئل رسول الله ÷ فقال: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالذهب فأخذ الدراهم وبالدراهم فأخذ الدنانير فقال ÷: «لا بأس إذا لم تفترقا وبينكما شيء» هذا اللفظ للشفاء والأصول وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود وصححه الحاكم على شرط مسلم ورواه في العلوم أيضا.
  قوله: بيع ما لم يقبض - سياتي.
  قوله: لقوله ÷ «ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا رجل باع حرا واكل ثمنه» الخبر، والذي في المجموع قال رسول الله ÷: «إني مخاصم من أمتي ثلاثة يوم القيامة ومن خاصمته خصمته رجل باع حرا واكل ثمنه ومن اخفر ذمتي ومن أكل الربا وأطعمه» اهـ.
(١) كحق الاستطراق ومرور الماء. تمت مسائل.