فصل وأقدم الحواضن الأم
  السادس: تعريه عن المفسدات التي نهى عنها: قوله ÷ «لا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة»، وحديث بخاري «ما كان على غير أمرنا فهو رد» يدل على فساد ما نهى عنه الشارع كبيع ما ليس عندك، وما لم يقبض، وبيع الغرر [٩]. (الإمام يحيى) وهو: ما خفي على الإنسان أمره وانطوت عن علمه صفته وكبيع الملامسة(١)، والمنابذة(٢)، وطرح الحصاة(٣)، وحَبَل الحَبَلَة(٤)، وعن شرطين في بيع(٥)، وعن بيعتين في بيعة(٦)، وسلف وبيع(٧)، وبيع الملاقيح(٨)، والمضامين(٩)، والمَجْرِ - في البحر(١٠).
  قوله: لا قول ولا عمل الخ وقوله: ما كان على غير أمرنا الخ تكررا.
  قوله: ما نهى عنه الشارع منها ما رواه علي # قال: نهى رسول الله ÷ عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما لم يقبض وعن بيع الملامسة وعن بيع المنابذة وطرح الحصاة وعن بيع الغرر وعن بيع الآبق حتى يقبض - رواه في المجموع، وفيه عن علي # قال: نهانا رسول الله ÷ عن بيع الخمر والخنازير والعذرة وقال: «هي ميتة»(١١) وعن أكل شيء من ذلك وعن بيع الصدقة حتى تقبض وعن بيع الخمس حتى يحاز -، وفيه أيضا عن علي # قال: نهى رسول الله ÷ عن بيع المحاقلة والمزابنة وعن بيع الشجر حتى يعقد وعن بيع التمر حتى يزهي.، قال زيد بن علي المزابنة: بيع التمر بالتمر والمحاقلة: بيع الزرع بالحنطة، والازهاء: الاصفرار والاحمرار، وعن عمران بن حصين قال: نهى رسول الله ÷ عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن بيع جنين ما في بطون الأنعام وعن بيع السمك في الماء وعن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة - رواه في العلوم وأبو بكر بن أبي عاصم، وعن الهادي إلى الحق أن رسول الله ÷ نهى عن بيع الحيوان باللحم - رواه في الأحكام وعن ابن المسيب عن النبي ÷ مثله رواه في العلوم، وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله ÷ عن بيع المجر يعني ما في الآجام(١٢) رواه في العلوم والشفاء، وعن ابن عمر عن النبي ÷ قال: «لا تناجشوا» رواه في العلوم، وأخرجه أحمد وبخاري ومسلم، وعن النبي ÷ أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة والثنيا وعن بيع المواصفة وعن تلقي الركبان وعن بيع الكالي بالكالي وعن بيع العربان(١٣) وعن النجش - رواه في الشفاء، وعن جابر أن النبي ÷ نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن يُعلم - أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه والترمذي وصححه،
(١) بيع الملامسة: كان في الجاهلية وهو أن يتساوم الرجلان بالسلعة فأيهما لمس صاحبه وجب البيع ولم يكن له أن يرجع، وقيل: أنه يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه، وقيل: معناه أن يجعل اللمس باليد قاطعا للخيار. تمت.
(٢) بيع المنابذة: وهي أن يتساوم الرجلان السلعة فأيهما نبذها إلى صاحبه فقد وجب البيع، وقيل: هي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. تمت.
(٣) طرح الحصاة: وهي أن يتساوم الرجلان فأيهما ألقى حصاة فقد وجب البيع. تمت.
(٤) حبل الحبلة: قيل هو بيع السلعة بثمن إلى أن تلد الناقة ويلد حملها، وقال أبو عبيدة وأبو عبيد وغيرهما: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال. تمت.
(٥) شرطين في بيع: صورته أن يقول بعتك هذه السلعة بكذا نقدا أو بكذا نسية، أو إلى أنها إلى أجل كذا بكذا أو إلى أجل كذا بكذا، قال في الشفاء: وعلى الجملة فكل عقد اجتمع فيه شرطان فإنه لا يجوز إلا ما خصه دليل، وفي العلوم عن علي أن رجلا اشترى ناقة على أنها إن كانت حاملا فبكذا وإن كانت حائلا فبكذا فقال: إن كانت قائمة ردها. تمت.
(٦) بيعتين في بيعة: قيل كالصورة الأولى أنه نحو أن يقول بعتك هذا بألف نقدا أو بألفين نسية، وقيل: نحو أن يقول بعتك هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف. تمت.
(٧) سلف وبيع: هو بيع المسلم فيه قبل قبضه، وقيل: بيعه ثوبا بدينار وسلف دينارا، وبعتك هذا على أن تقرضني كذا. تمت.
(٨) بيع الملاقيح: هي ما في بطون الأنعام وهي الأجنة التي لم تلد واحدتها ملقوحة. تمت.
(٩) بيع المضامين: قال الجوهري: هو بيع الحمل، وقال ابن الأمير: هو بيع ماء الفحل. تمت.
(١٠) قوله في البحر: يعني - في كتاب البحر الزخار وهو المضامين - فسقط من الكلام جملة وهو المضامين، ولفظه المسائل: وبيع المجر - في البحر وهو المضامين. تمت.
(١١) يعني بها: الخنازير والمراد أنها كالميتة في تحريم بيعها وإن كانت حية. تمت روض.
(١٢) الأجمة: الشجر الملتف والجمع أجم مثل قصبة وقصب والآجام جمع الجمع. تمت مصباح، وفي الشفاء والمجر: اشتراء ما في الأرحام. تمت.
(١٣) قال في البحر: ويقال عربان بفتح العين وضمها. تمت.