فصل وأقدم الحواضن الأم
  ولا يفسد بيع الحاضر للباد إجماعا، ويحرم إذا حصل من ذلك نقص على المبتاع بسبب بيع الحاضر لنهيه ÷ «عن بيع الحاضر للباد «دعوا الناس ..» الخبر [١٤]، وعنه ÷ «لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها [١٥] اهـ. وكبيع عَشب الفحل وحلوان الكاهن [١٦].
  السابع: العقد: (الإمام ثم مالك) وذلك: كل لفظ عده الناس بيعا، (الإمام) إلا ما خصه دليل(١) قال تعالى {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}[النساء: ٢٩]، ونحوه، فما أنبا عن التراضي مما عده الناس بيعا ثبت، وخبر الحلس والدرهم [١٧] يؤيد ذلك. وقال بعض المحققين: العبرة بالرضا بالمبادلة والدلالة على الأخذ والإعطاء(٢)، أو أي قرينة: والشروط التي شرطوها(٣) أحد القرائن فقط ولم يجئ بما قالوا كتاب ولا سنة.
  (الإمام) ولا ينعقد بالمستقبلين المحضين، أو احدهما إجماعا، (المهدي) وينعقد بالماضيين المضافين إلى النفس إجماعا؛ (الإمام) ولابد من تواليهما فلا يتخللهما إضراب، أو رجوع؛ لا السكوت فانه وإن طال ليس بإعراض.
  (الإمام يحيى) ولا ينتقل الملك بالمعاطاة(٤) بلا خلاف بين العترة والفقهاء، قلت: ونظره شارح البحر لخلاف (مالك)، وقول (المؤيد بالله) بيع فاسد يملك بالقبض حكاه عنه (الإمام يحيى)، وأختاره لنفسه، قيل: ومذهب (المؤيد بالله) وتخريجه و (المنصور بالله والحنفية) أنها توجب الملك.
  الثامن: كون الثمن والمبيع معلومين: لنهيه ÷ عن بيع الغرر؛ (الإمام يحيى) ويصح التعامل بالمغشوش حيث لا قدر للغش إذ الغش مستهلك، وفيما له قدر وجهان: لا يصح للجهالة، ويصح لحاجة المسلمين إلها(٥)، قال (الإمام يحيى) ولأنه قد جرى عرف المسلمين في كل ناحية على التبايع بها، ويغتفر ما فيها من الغش لأجل الحاجة إليها، قلت: وأظنه اختيار الشامي والله أعلم.
  قوله: لنهيه ÷ عن علي قال: قال رسول الله ÷: «لا يبيع(٦) حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»، ونهانا رسول الله ÷ عن تلقي الركبان - رواه في المجموع.
  قوله: وعنه ÷ انه قال: «لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها» رواه في الشفاء.
  قوله: وكبيع عسب الفحل عن علي # نهى ÷ عن مهر البغي(٧) واجر كل ماء عسيب - وهو الفحول، هكذا في المجموع، وفي الشفاء ونهى رسول الله ÷ عن حلوان الكاهن -(٨)، وأخرجه من رواية عقبة بن عمرو(٩) بخاري واحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود.
  قوله: لخبر الحلس والدرهم لفظه عن انس أن رجلا من الأنصار أصابه جهد شديد هو وأهل بيته فأتى رسول الله ÷ فذكر له ذلك فقال: ما عندي شيء فقال: «فاذهب فأتني بما كان عندك» فذهب وجاء بحلس وقدح فقال: يا رسول الله هذا الحلس والقدح فقال: «من يشتري هذا الحلس والقدح» فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم فقال: «من يزيد على درهم»؟ فسكت القوم فقال: «من يزيد على درهم»؟، فقال رجل: أنا فقال: «خذهما بدر همين» فقال: «هما لك» الخبر في الشفاء.
(١) كنهيه ÷ عن بيع الجاهلية كالمنابذة والحصاة. تمت والله أعلم.
(٢) لفظه في المنار: والدلالة عليه بالأخذ والإعطاء. تمت.
(٣) في الروض نقلا عن المنار: والألفاظ التي شرطوها. تمت.
(٤) المعاطاة نحو: خذ زن، هات، اعطني هذا، وخذ هذا عوضه فهذا يسمى المعاطاة، وهي: ما حصلت فيه المراضاة من دون اللفظ المعتبر كبعت ونحوه. تمت.
(٥) أي: الى النقود المغشوشة. تمت والله أعلم.
(٦) في نسخة المنهاج والروض بإثبات الياء كما هنا. تمت.
(٧) البغي: الزانية قال تعالى {وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا}[مريم: ٢٨]. تمت.
(٨) الكاهن: الذي يوهم علم الغيب وهو نوع سحر. تمت بحر.
(٩) هو أبو مسعود البدري. تمت.