فصل وأقدم الحواضن الأم
  والمزابنة(١)، والمحاقلة(٢)، والثمرة قبل أن يبدو صلاحها ويؤمن فسادها، وعن بيع الحيوان باللحم، وعن ربح ما لم يضمن(٣)، والعربون(٤)، وكبيع الثُّنْيَا(٥) زاد الترمذي: «إلا أن يُعلم ..»، وكبيع الثمرة للسنين ولو معلومة، وكالنجش(٦)، والبيع على البيع، والسوم على السوم [١٠]؛ لا قبل التراضي لفعله ÷ [١١]، وكبيع اللبن في الضَّرْع، والآبق حتى يقبض، والخمر، والخنزير، والعذرة، وأكل ثمن شيء من ذلك وكبيع الصدقة حتى تقبض، والخمس حتى يحاز، والكالي بالكالي(٧)، والكلب إلا كلب الصيد [١٢]، وكالمواصفة(٨).
  ويكره تلقي الجلوبة لقوله ÷ «لا تلقوا الجلوبة فمن تلقاها فاشترى منهم فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق» [١٣].
  وعن علي # أن رجلين اختصما إليه فقال احدهما: بعت هذا قواصر واستثنيت خمس قواصر ولي الخيار فقال علي: بيعكما فاسد - رواه في المجموع والعلوم والأصول والشفاء، وعن جابر أن النبي ÷ نهى عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة والمعاومة(٩) - رواه في العلوم وأخرجه بخاري واحمد ومسلم، وفي الشفاء ونهى ÷ عن بيع المعاومة - ونهى ÷ عن بيع السنين -، ونهى ÷ عن بيع الثمرة للسنين - ونهى ÷ عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد - اهـ، وعنه ÷ انه نهى عن بيعتين في بيعة - رواه في الشفاء، وعن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: نهى النبي ÷ عن صفقتين في صفقة - أخرجه أحمد، قال في مجمع الزوائد: ورجاله ثقات وأخرجه أيضا البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفي الباب عن ابن عمر عند الدار قطني وابن عبد البر والعلوم، وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه» رواه في العلوم، وأخرجه أحمد بزيادة: «إلا أن يأذن له» وأخرجه مسلم أيضا وللبخاري نحوه، وللنساني «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر» وأخرج نحوها ابن خزيمة وابن الجارود والدار قطني.
  قوله: والسوم على السوم - زاد هذه الرواية السيد صلاح في تتمة الشفاء من حديث ابن عمر.
  قوله: لفعله ÷ عن أنس أن النبي ÷ باع قدحا وحلسا فيمن يزيد - أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وأبو داود والنسائي، ورواه في العلوم بلفظ باع متاع رجل قدح وحلس(١٠) وفاس في من يزيد - ورواه الأمير الحسين # في الشفاء برواية بسيطة.
  قوله: إلا كلب الصيد عن جابر انه ÷ نهى عن بيع الكلب إلا كلب الصيد والسنور - رواه في الشفاء، وأخرجه النسائي إلا السنور - قال في الفتح: ورجال إسناده ثقات.
  قوله: لقوله ÷ «لا تلقوا الجلوبة(١١) فمن تلقاها فاشترى منهم فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق» رواه في الأصول والمنهاج الجلي.
(١) بيع المزابنة: قال أبو عبيد: بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر كيلا على رؤوس النخل اهـ، ومثله: بيع العنب على الكرم بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بجنسه كيلا. تمت.
(٢) بيع المحاقلة: قال أبو عبيد: هو بيع ما في السنبلة من الحب بحب قليل على سبيل الحرز والخرص. تمت.
(٣) ربح مالم يضمن: فيه تأويلات منها أن يشتري متاعا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز لأن المبيع في ضمان البائع الأول وليس في ضمان المشترى منه لعدم القبض، وقال المؤيد بالله: ويطيب ربح الغصب لقوله ÷ «الخراج بالضمان». تمت.
(٤) بيع العربون: هو أن يدفع إلى صاحب السلعة درهما على أنه إن اشترى كان من الثمن وإن لم يشتر كان لصاحب السلعة. تمت.
(٥) بيع الثنيا: هو أن يبيع الرجل شيئا جزافا لم يعرف كيله ولا وزنه ولا عدده ثم يستثني منه شيئا مكيلا أو موزونا أو معدودا قلّ ما استثنى أو كثر فإنه لا يجوز. تمت.
(٦) النجش: هو أن يزيد الرجل في ثمن سلعة وهو لا يريد شراءها ليزيد غيره بزيادته، وقيل: هو أن يمدح السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد. تمت.
(٧) الكالي بالكالي: هو بيع النسية بالنسية مهموز. تمت.
(٨) المواصفة: هو أن يبيع الرجل سلعة ليست عنده ثم يبيعه المشتري بالصفة قبل القبض والرؤية. تمت.
(٩) قال في العلوم: والمخابرة قبالة الأرض بطعام مسمى من الأرض التي تقبلت، والمعاومة: أن يشتري التمر من النخل والشجر أعواما. تمت.
(١٠) قال في الشفاء: والحلس بساط. تمت.، والقدح قال في المصباح: آنية معروفة. تمت.
(١١) قال في لسان العرب: الجلوبة بالفتح ما يجلب للبيع من كل شيء والجمع الجلائب. تمت.