نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل يحرم بيع الحر

صفحة 496 - الجزء 1

  (الإمام) ويحرم بيع الغرر لقوله ÷ «لا يحل لامرئ أن يبيع شيئا لا يبين ما فيه من العيب ولا يحل لمن علمه إلا أن يبينه [٣٩].

  (الإمام زيد) ويحرم بيع المدبر مطلقا لقوله ÷ «المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يشترى» [٤٠]، يؤيده قوله تعالى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة: ١] وذهب إليه (زيد بن ثابت وابن عمر ثم مالك وأبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة⁣(⁣١) وحكاه النووي عن الجمهور).

  فإن قيل أن جابرا روى أن النبي ÷ «باع مدبرا»، قلنا: الرواية فيه مختلفة [٤١] ففي بعضها «الله عنه غنى وأنت إلى ثمنه أحوج». وفي بعضها انه باع مدبرا في الدين، وفي بعضها فذكر الحاجة، وفي بعضها أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات فدعا به النبي ÷ فباعه [٤٢]، ومع اضطراب متنه لا ينتهض أن يكون لخبر المنع معارضا، مع أن خبر جابر حكاية فعل دالة على الإباحة، وحديث المنع قول دال على الحضر فكان أقوى، ولو سلمنا صحة رواية جابر فليست على ظاهرها لرواية (الباقر) إنما باع رسول الله ÷ خدمة المدبر [٤٣]، واتى بـ {إنما} وهي تقتضي الحصر والقصر؛ سلمنا فمنسوخ بما في المجموع أن رجلا أتى عليا فقال: إني جعلت عبدي حرا إن حدث بي حدث أفلي أن أبيعه قال: لا - الخبر [٤٤].


  قوله: لا يحل الخ عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «لا يحل لامرئ أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه من العيب ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه» رواه في الشفاء والعلوم وأخرجه أحمد وابن ماجة والحاكم في المستدرك وفي إسناد أحمد [أبو جعفر الرازي] و [أبو سباع] والأول مختلف فيه والثاني قبل مجهول.

  قوله: لقوله ÷ «المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يشترى» رواه في المنهاج الجلي، وفي الأصول عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي ÷: «المدبر لا يباع ولا يشترى وهو من الثلث» زاد الدارقطني «وهو حر من الثلث» وقال: لم يسنده غير [عبيدة بن حسان] وهو ضعيف، وقال ابن القطان: المرفوع ضعيف وقال العقيلي: لا يعرف إلا بعلي بن ضبيان وهو منكر الحديث، قلت: [علي بن ضبيان] اخرج له ابن ماجة قال في الخلاصة: أبو الحسن قاضي بغداد عن إسماعيل بن أبي خالد وتفقه على أبي حنيفة وعنه الشافعي وأبو كريب، وعند البيهقي والشافعي مرفوعا «المدبر من الثلث»، وفي جمع الجوامع أن عليا جعل المدبر من الثلث، سفيان الثوري في الفرائض وعبد الرزاق واخرج البيهقي بسنده إلى الشعبي عن علي بنحوه.

  قوله: الرواية فيه مختلفة هذه الروايات ذكرها في الشفاء والأصول وغيرهما من مصنفي العامة.

  قوله: أن رجلا دبر غلاما له فمات فدعا به النبي ÷ فباعه - أخرجه الترمذي وكذا أحمد وإسحاق وابن المديني والحميدي وابن أبي شيبة عن ابن عيينة.

  قوله: لرواية الباقر إنما باع رسول الله خدمة المدبر - ذكرها في الأصول، وفي المنهاج روينا انه ÷ باع خدمة المدبر - وهو في العلوم.

  قوله: لما في المجموع عن علي أن رجلا أتاه فقال: إني جعلت عبدي حرا إن حدث بي حدث أفلي أن أبيعه؟ قال: لا، قال: فانه قد احدث قال: حدثه على نفسه وليس لك أن تبيعه - اهـ ورواه في الشفاء.


(١) كابن أبي ليلى والثوري وابن حي وغيرهم. تمت منه |.