نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب ما يحرم بيعه وما يجوز وما يصح وما لا

صفحة 497 - الجزء 1

  وأطلق ولم يفصل وهو المبين، وليس له أن يروي المجمل بغير بيان، مع أن في عدم بيعه سلوكا لطريقة الاحتياط وتأثيرا لجانب الورع، يؤيد ذالك قوله ÷ «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» [٤٥].

  (ابن عباس وابن مسعود والخدري وجابر وابن الزبير ثم قتادة وبشر المريسي وداود الظاهري والإمامية والليث بن سعد) ويجوز بيع أمهات الأولاد لخبر جابر كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي ÷ فينا حي لا يرى بذلك بأسا [٤٦] عند (أحمد وابن ماجة والبيهقي والنسائي والشافعي)، وقال به من آل محمد ÷: (زين العابدين والإمام زيد والباقر والصادق والناصر ومحمد بن المطهروولده⁣(⁣١) والجلال).

  فإن قيل ليس في الخبر أن النبي ÷ اطلع على ذالك وأقرهم عليه، قلت: لا يخلو إما أن تكون الرواية بالياء المثناة من تحت في قوله لا يرى بذلك باسا فذلك صريح في اطلاعه ÷ وتقريره وبه يندفع ما قيل، وإما أن تكون بالنون فكذلك أيضا لما ثبت في الأصول أن قول الصحابي كنا نفعل في عهده ÷ له حكم الرفع، إذ الظاهر من الصحابي تبليغ ما شرعه ÷ ولولا انه اقره⁣(⁣٢) لما كان في التقييد بعهده ÷ فائدة، مع أن ابن حجر ذكر أن ابن أبي شيبة روى في مصنفه من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك يعني الإطلاع منه ÷ وتقريره.


  قوله: قوله ÷ عن الناصر الحسن بن علي عن أخيه الحسين عن أبيه عن علي بن الحسن عن علي بن جعفر عن أبيه جعفر عن أبيه محمد يرفعه قال: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» رواه في الأصول.

  قوله: لخبر جابر عن أبي الزبير عن جابر انه سمعه يقول كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي ÷ فينا حي لا يرى بذلك بأسا، أخرجه أحمد وابن ماجة والشافعي والبيهقي وأخرجه النسائي من رواية ابن جريج عن أبي الزبير، وعن عطا عن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ÷ وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا - أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم قال في شرح الإلمام: وأخرجه ابن ماجة والدارقطني وإسناده على شرط مسلم وتصريح أبي الزبير بالتحديث يزيل التدليس و [ابن جريج] و [عطا] ثقتان اهـ..


(١) في الروض: ووالده. تمت.

(٢) في النسخة التي بخط المؤلف | [قرره]. تمت.