باب ما يحرم بيعه وما يجوز وما يصح وما لا
  وأطلق ولم يفصل وهو المبين، وليس له أن يروي المجمل بغير بيان، مع أن في عدم بيعه سلوكا لطريقة الاحتياط وتأثيرا لجانب الورع، يؤيد ذالك قوله ÷ «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» [٤٥].
  (ابن عباس وابن مسعود والخدري وجابر وابن الزبير ثم قتادة وبشر المريسي وداود الظاهري والإمامية والليث بن سعد) ويجوز بيع أمهات الأولاد لخبر جابر كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي ÷ فينا حي لا يرى بذلك بأسا [٤٦] عند (أحمد وابن ماجة والبيهقي والنسائي والشافعي)، وقال به من آل محمد ÷: (زين العابدين والإمام زيد والباقر والصادق والناصر ومحمد بن المطهروولده(١) والجلال).
  فإن قيل ليس في الخبر أن النبي ÷ اطلع على ذالك وأقرهم عليه، قلت: لا يخلو إما أن تكون الرواية بالياء المثناة من تحت في قوله لا يرى بذلك باسا فذلك صريح في اطلاعه ÷ وتقريره وبه يندفع ما قيل، وإما أن تكون بالنون فكذلك أيضا لما ثبت في الأصول أن قول الصحابي كنا نفعل في عهده ÷ له حكم الرفع، إذ الظاهر من الصحابي تبليغ ما شرعه ÷ ولولا انه اقره(٢) لما كان في التقييد بعهده ÷ فائدة، مع أن ابن حجر ذكر أن ابن أبي شيبة روى في مصنفه من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك يعني الإطلاع منه ÷ وتقريره.
  قوله: قوله ÷ عن الناصر الحسن بن علي عن أخيه الحسين عن أبيه عن علي بن الحسن عن علي بن جعفر عن أبيه جعفر عن أبيه محمد يرفعه قال: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» رواه في الأصول.
  قوله: لخبر جابر عن أبي الزبير عن جابر انه سمعه يقول كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي ÷ فينا حي لا يرى بذلك بأسا، أخرجه أحمد وابن ماجة والشافعي والبيهقي وأخرجه النسائي من رواية ابن جريج عن أبي الزبير، وعن عطا عن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ÷ وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا - أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم قال في شرح الإلمام: وأخرجه ابن ماجة والدارقطني وإسناده على شرط مسلم وتصريح أبي الزبير بالتحديث يزيل التدليس و [ابن جريج] و [عطا] ثقتان اهـ..
(١) في الروض: ووالده. تمت.
(٢) في النسخة التي بخط المؤلف | [قرره]. تمت.