نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب ما يحرم بيعه وما يجوز وما يصح وما لا

صفحة 499 - الجزء 1

  (الإمام) ولا يجوز بيع الصوف على الحيوان لنهيه ÷ عن بيع الصوف إذا كان على ظهر الغنم [٥٠]، (الأمير الحسين) أما إذا كانت مذكاة جاز بيعه بالإجماع، (المهدي) والثوب المتنجس يجوز إجماعا، (الإمام) وإذا أهدى المستعير للفحل للمعير بغير شرط حلت له لحديث انس عند الترمذي [٥١]، (العترة) ويكره إنزاء الحمير على الخيل، قلت: وهي للحضر لحديث (ابن عباس) نهانا رسول الله أن ننزي حمارا على فرس [٥٢].

  (ابن عباس ثم العترة ثم الشافعي ومحمد ابن الحسن) ولا يجوز بيع الشيء قبل قبضه لقوله ÷ «إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه» [٥٣].

  (الهادي ثم أبو حنيفة وأصحابه) ويجوز بيع ما عوضه غير مال كالمهر⁣(⁣١)، وجعل الخلع، والصلح عن دم العمد قبل قبضه إذ لا دليل على التحريم، وقياسه على المبيع معارض بقياسه على الميراث (الإمام ثم القاضي زيد) ويجوز في الوصية، (المهدي والإمام) والنذر كالوصية وكذا الهبة، ويجوز في الميراث إجماعا، قلت: وحديث حكيم وابن عباس وجابر [٥٤] مقيد لنهيه ÷ عن بيع ما لم يقبض [٥٥]⁣(⁣٢).

  (المهدي) ويجوز بيع دور المدينة وضياعها إجماعا⁣(⁣٣)، (الهادي وتخريج المؤيد بالله ثم الشافعي) لا العبد الآبق⁣(⁣٤) والمسروق والفرس الشارد والحمار الشارد، ونحوه لنهيه ÷ عن بيع الغرر -، وقيل⁣(⁣٥) يصح موقوفا على التسليم، قلنا يلزم في الطير، (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) فأما إلى من ابق إليه فيجوز إذ لا غرر وهو إجماع⁣(⁣٦).


  قوله: لنهيه ÷ عن بيع الصوف إذا كان على ظهر الغنم - رواه في الشفاء.

  قوله: لحديث أنس أن رجلا من كلاب سأل النبي ÷ عن عسب الفحل فنهاه فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة - أخرجه الترمذي: وقال حديث حسن غريب، وأخرجه النسائي إلا انه لم يذكر الترخيص قاله في التخريج.

  قوله: لحديث ابن عباس نهانا رسول الله ÷ أن ننزي حمارا على فرس - رواه في العلوم وفيها عن علي من وجه آخر مثله.

  قوله: لقوله ÷ «إذا اشتريت ... الخ» عن حكيم بن حزام انه سأل النبي ÷ فقال: إني اشتري بيوعا فما يحل منها؟ قال: «إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه» رواه في الأصول ونحوه في الشفاء وأخرج رواية الأصول أحمد والطبراني في الكبير وفي إسناده [العلا بن خالد] ضعفه موسى بن إسماعيل ووثقه ابن حبان واخرج النسائي بعضه.

  قوله: وحديث حكيم وابن عباس وجابر الخ حديث حكيم تقدم وفي الشفاء روى ابن عباس وجابر وابن عمر عنه ÷ انه قال: «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» اهـ وأخرجه أحمد وبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وأبو داود من رواية ابن عمر وفي الباب عن جابر عند أحمد ومسلم وعن زيد بن ثابت عند الدار قطني وأبي داود والحاكم وابن حبان وصححاه وعن ابن عمر عند أحمد وبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي.

  قوله: لنهيه ÷ عن بيع ما لم يقبض - رواه في الشفاء.

  قوله: لنهيه ÷ عن بيع الغرر - رواه في الأحكام وقد تقدم.


(١) ما ذكره هنا يخالف ما تقدم له في كتاب النكاح باب المهور من أنه ليس للزوجة بيع المهر المعين حتى يقبض فلعل هذا سهو منه أو رجوع عما اختاره سابقا. تمت.

(٢) لم يتضح وجه الإستدلال فينظر في ذلك. تمت.

(٣) قال في البحر: العترة ومالك وعن أبي حنيفة لا دور مكة وأراضيها لقوله تعالى {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}⁣[الحج: ٢٥] وقوله ÷ «لا يجوز بيع بيوت مكة ولا اجارتها». تمت.

(٤) أي ولا يجوز بيع العبد الآبق الى آخر ما ذكر. تمت.

(٥) المؤيد بالله وأبوطالب وتخريج أبي العباس وأبو حنيفة وأصحابه. تمت منه |.

(٦) ذكره في المنهاج الجلي. تمت منه |.