نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل في بيع الشجر والثمر ونحوهما

صفحة 501 - الجزء 1

  (المهدي) ومن باع أرضا واستثنى شجرا أو جدارا بحقوقه استحق اللبث لما مر⁣(⁣١).

  (المهدي) ولا يجوز بيع الثمر قبل خروجه إجماعا لنهيه ÷ عن بيع ما ليس عندك، ولا بعده قبل نفعه عند (الإمام) لنهيه ÷ عن بيع الثمر حتى يزهي -، ولا بعد نفعه قبل صلاحه بشرط البقاء، (المهدي) اتفاقا⁣(⁣٢)، وللجهالة⁣(⁣٣)، ولنهيه ÷ عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ويؤمن فسادها [٥٩]، (الهادي والقاسم والناصر والإمام يحيى والإمام ثم مالك واحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه) ولا يصح مع الإطلاق لقوله ÷ «لا تبيعوا الثمار حتى تزهي» الخبر [٦٠].

  قلت: وقوله ÷ «إن منع الله الثمر بماذا استحل أحدكم مال أخيه»، وقوله «ولم تأخذ مال أخيك بغير حق» [٦١] يدل على أن المنع هنا من البيع هو عدم حصول منفعة العوض؛ فأما حيث يحصل منفعته فيجوز لعموم {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}⁣[البقرة: ٢٧٥]، وذلك كبيع الزرع المسنبل علفا للدواب، ونحوه، وقوله ÷ «حتى يبدو صلاحها» متجه لعدم الصلاح، وهذا في غاية الصلاح في حقهم وبه قال (المؤيد بالله)، قال بعضهم: ويقال لو قطع ثم بيع صح [و] بلا شك انه مال ينفع كغيره، ولا فرق بين ذلك وبين ما بيع بشرط القطع، فعلم أن المراد بالخبر إرادة بقائه حتى يصلح للنفع المعتاد بالشرط أو بالعرف النازل منزلته اهـ..

  قلت: وروي عن (مالك واحمد بن حنبل)، ونسبه ابن حجر إلى الجمهور، وصح عن (الإمام زيد ثم الشافعي) انه مع شرط القطع جائز، قال النووي: إجماعا، (الإمام يحيى) شرط القطع خصه الإجماع، (المهدي) وأما بعد نفعه وصلاحه فمع شرط القطع يصح إجماعا، ومع شرط البقاء يفسد إجماعا إن جهلت المدة، ويصح إن علمت المدة عند (القاسمية) إذ لا غرر، (المؤيد بالله) لا للنهي عن بيع وشرط، ولدخول في المبيع ما ليس منه⁣(⁣٤) وهو الاستمداد.


  قوله: لنهيه ÷ عن بيع ما ليس عندك - تقدم من رواية المجموع وكذا.

  قوله: لنهيه ÷ عن بيع الثمر حتى يزهي.

  قوله: لنهيه ÷ عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ويؤمن فسادها - هكذا في المسائل، والذي في الشفاء والأصول عن جابر نهى النبي ÷ عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها - وأخرجه أحمد وبخاري ومسلم، وفي رواية ابن عمر نهى عن بيع النخل حتى تزهي وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة - أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي.

  قوله: الخبر عن انس عن النبي ÷ انه قال: «لا تبيعوا الثمار حتى تزهي» قيل يا رسول الله ما معنى تزهي؟ قال: «تحمر أو تصفر أرئيتم إن منع الله الثمر بماذا يستحل أحدكم مال أخيه» رواه في الشفاء والأصول وللبخاري ومسلم والنسائي والموطا مثله.

  قوله: بغير حق عن النبي ÷ انه قال: «إن بعت من أخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا ولم تأخذ مال أخيك بغير حق» رواه في الشفاء وأخرجه مسلم وابوداود والنسائي وابن ماجة من رواية جابر.

  قوله: وقوله ÷ «حتى يبدو صلاحها» تقدم.

  قوله: للنهي عن بيع وشرط - تقدم.


(١) في بيع الشجرة بحقوقها، والجدار في ذلك واحد. تمت.

(٢) قال الإمام يحيى: شرط البقاء لا يصح بلا خلاف بين الأئمة والفقهاء. تمت منه |.

(٣) لأن ذلك لا يكون معلوما، ولأن ذلك من استئجار الشجر للثمر، وفيه أيضا وجه آخر من الفساد وهو استمداد الثمر من الشجر والشجر من الأرض فيدخل في المبيع ما ليس منه. تمت منه |.

(٤) الصواب ولأنه يدخل في المبيع ما ليس منه كما مر له في حاشية [٣] الآنفة. تمت.