باب ما يحرم بيعه وما يجوز وما يصح وما لا
  (الإمام يحيى عن العترة والإمام ثم الشافعي) ولا يجوز بيع كامن في الأرض كأصل البقل والثوم والبصل والفجل ونحوها للجهالة كالحوت في الماء.
  (العترة ثم الفريقان) وما يخرج حالا فحالا كالقثاء لا يباع ما استخرج مضافا إلى ما قد خرج إذ هو بيع معدوم.
  (ابن رسلان عن الجمهور) يجوز بيع القصيل وهو الزرع الأخضر بشرط القطع، (الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وصححه القاضي زيد) لا يصح، (الناصر ثم مالك) إن ظهرت أوراقه صح، (الهدوية) يصح بعد تكامل نباته، والحاصل أن الذي في الأحاديث النهي عن بيع الحب حتى يشتد - وعن بيع السنبل حتى يبيض [٦٥]، فما كان من الزرع قد سنبل أو ظهر فيه الحب كان بيعه بغير شرط القطع غير جائز، وأما قبل أن يظهر فيه الحب والسنابل فيصح مطلقا لعموم {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}[البقرة: ٢٧٥]، وإذ الأصل البراءة، ولأنه لم يأت في منع بيع الزرع مذ ينبت إلى أن يسنبل نص أصلا، واختاره بعض المحققين، وفيه هنا ما تقدم في الشجر (الإمام) بشرط أن لا يباع بحب لتفسير (الإمام زيد) المحاقلة: ببيع الزرع بالحنطة [٦٦]؛ فإن قيل: قد صح النهي عن المحاقلة وهي بيع الزرع قبل أن تغلظ سوقه ذكره (ابن سيدة والصاغاني) عن بعض أهل اللغة، قلت: ذكر في القاموس أن المحاقلة: بيع الزرع قبل بدو صلاحه، أو بيعه في سنبله بالحنطة، أو المزارعة بالثلث، أو الربع أو اقل أو أكثر، أو اكتراء الأرض بالحنطة اهـ، ومع الاحتمال يجب الحمل على ما فسره به الصحابي لأنه اعرف بمقصد الشارع. وقد فسره راويه ببيع الزرع بالحنطة [٦٧] عند (الشافعي).
  قوله: النهي عن بيع الحب حتى يشتد - تقدمت من رواية الشفاء وأخرجه من رواية انس أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه.
  قوله: وعن بيع السنبل حتى يبيض - عن ابن عمر أن رسول الله ÷ نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري - رواه في العلوم.
  قوله: بيع الزرع بالحنطة عن ابن عمر نهى رسول الله ÷ عن المزابنة -؛ والمزابنة: بيع النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة - رواه في العلوم.
  قوله: النهي عن المحاقلة - تقدم.
  قوله: فسره راويه الخ عن جابر أن النبي ÷ نهي عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وان يشترى النخل حتى يشقه -، والاشقاء أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء، والمحاقلة: أن يبيع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة: الثلث أو الربع وأشباه ذلك، قال زيد: قلت لعطا أسمعت جابرا يذكر هذا عن رسول الله ÷ قال: نعم، أخرجه بخاري ومسلم وأخرج الشافعي في المختصر عن جابر أن المحاقلة: أن يبيع الرجل الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة - وعن أبي سعيد قال: نهى رسول الله ÷ عن بيع المزابنة والمحاقلة - والمزابنة: اشتراء التمر بالتمر، في رؤؤس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض - أخرجه بخاري ومسلم، وعن ابن المسيب أن رسول الله نهى عن المزابنة والمحاقلة - والمزابنة: اشتراء الثمر بالثمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح. أخرجه مسلم وغيره وتفسير زيد # تقدم من رواية المجموع.