نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل فإن قال: بعتك هذه العرصة جزافا

صفحة 510 - الجزء 1

  فصل «٧» فإن قال: بعتك هذه العرصة جزافا من غير مذارعة صح إجماعا⁣(⁣١)، (الإمام) فإن قال: بعت منك هذه العرصة أو الثوب كل ذراع بدرهم صح إذ لا جهالة، وكذا لو قال: بعتك هذه عشرة اذرع صح إن كانت مساوية أو أكثر.

  فصل «٨» ويصح بيع بعض صبرة من معدود إذا كان متقاربا في الجنس الواحد ولا يختلف فثمنه على حساب جملته علم أو لم يعلم، وهو إجماع العترة، وكذا⁣(⁣٢) في المكيل والموزون، ثم يقرر البائع ما باعه بعد ذلك كيلا أو وزنا إجماعا⁣(⁣٣).

  (الإمام) ويصح بيع بعض صبرة مشاعا أو مقدرا. إن ميز قبل البيع في المختلف، أو عينت جهته في مختلف المذروع، أو ذكر خيار لأحدهما فقط مدة معلومة كما في بيع مجهول العين، لا مدة مجهولة، (المهدي) وتتعين الأرض بما يميزها من إشارة أو حد أو لقب، قلت: أو إضافة⁣(⁣٤) ولم يكن له سواها.

  فصل «٩» والمعدود المستوي كالمكيل والموزون فيصح جزافا وغيره كما مر، (الهادي) ويصح بيع ميراث وغيره علم جنسا ونصيبا وان لم يذكرهما، (أبو العباس الحسني وابوطالب والإمام) فإن جهل احدهما فسد للغرر، (الإمام) فإن علم قدر كميته احد المتبايعين فقط فسد للغرر.


(١) رواه في المنهاج. تمت.

(٢) يصح. تمت.

(٣) روى هذين الإجماعين ابو جعفر |. تمت.

(٤) إلى ياء النفس كأن يقول داري. تمت منه |.