نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل ويصح بيع صبرة من مقدر

صفحة 509 - الجزء 1

  وأما انه يؤدي إلى الغرر المنهي عنه؛ فيجاب عنه: بأنه إذا وصف المبيع عن رؤية وخبرة ومعرفة انتفى عنه الغرر إذ يصير بذلك كالمشاهد المحسوس، وأيضا فهو منتف بإثبات الخيار قياسا على بيع الصبر.

  (أبو حنيفة وأصحابه والاوزاعي واحمد وإسحاق بن راهويه) ويصح استثناء الخدمة والسكنى والركوب مدة معلومة لإجماع العترة على ذلك، (الإمام) لا مجهولة إذ لا خلاف أن كل شرط يقتضي جهالة في العقد أو في المعقود عليه أو الثمن أو نحو ذلك فإن البيع لا يصح.

  (المهدي) ولا يملك الماء العام كسيحون إجماعا لقوله ÷ «الناس شركاء في ثلاثة» [٩٠]، ويملك ما نقل وأحرز في الأواني إجماعا، (المنصور بالله والسيد يحيى والفقيه محمد بن يحيى) وفي حكمها ما اتخذ لحبس الماء للمالك من المواجل في البيوت وغيرها ويصح بيعه، (الإمام يحيى) إجماعا، واستشكله في المسائل.

  (الهادي واحد قولي المؤيد بالله والإمام ثم الفريقان) ومن استنبط بئرا أو نهرا فماؤه حق لا ملك، قال في البدر التمام: إجماعا لقوله ÷ «الناس شركاء في ثلاثة الماء» الخبر، وحديث جابر عند مسلم واحمد والنسائي وابن ماجة نهى ÷ عن بيع فضل الماء، ومثله عن إياس عند الخمسة [٩١]، وهذا عام إلا ما خصته دلالة كما سبق.

  (الإمام) وما يقع في الأرض المملوكة من ماء السماء فحق لا ملك كالكلاء.

  فصل «٦» ويصح بيع صبرة من مقدر كيلا أو وزنا أو عددا أو ذرعا مستو أو مختلف ولو جزافا كما مر إذ لا غرر مع الجهالة⁣(⁣١)، (العترة ثم الشافعي ومالك وابويوسف ومحمد) فان قال: بعتك الصبرة كل مد بدرهم صح إذ لا جهالة، (الإمام) فان قال: بعتك منها عشرة أمداد صح إن كانت مساوية أو أكثر، (الإمام) ويصح بيع ثلثها ونحوه، واستثناؤه إذ لا جهالة وتتعين فلا يعطى من غيرها.


  قوله: لقوله ÷ «الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلاء والنار» رواه في الشفاء والأصول، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه «وثمنه حرام» وصححه ابن السكن وفيه [عبدالله بن خراش] أنكره البخاري ووثقه ابن حبان وعن [أبي خراش] واسمه حبان بن يزيد الشرعبي تابعي عن بعض أصحاب النبي ÷ مثله أخرجه أبو نعيم واحمد وابوداود وقال في بلوغ المرام: رجاله ثقات.

  قوله: حديث جابر أن النبي ÷ نهى عن بيع فضل الماء - أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة، وعن إياس بن عبيد مثله أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه قال القشيري: هو على شرط الشيخين.


(١) الصواب: إذ لا غرر مع المشاهدة كما في البحر. تمت.