باب الربويات
  (الإمام أحمد بن سليمان) ولا خلاف في هذه النصوص اهـ يعني السبعة، وروى في البحر وغيره الإجماع على هذه الأشياء في ماعدا الذرة.
  (العترة جميعا ثم أبو حنيفة وأصحابه) وعلة التحريم اتفاق الجنس والتقدير إذ نبه على ذلك بقوله ÷ «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين ولا الصاع بالصاعين» [٩٥]، ثم قال: «وكذلك الموزون» [٩٦]، (الإمام) فيقاس على هذه المنصوصة غيرها، وهو قول (العترة ثم الفقهاء الأربعة) ذكره في البحر.
  (الإمام) ويحرم التفاضل مع النساء إجماعا، (العترة جميعا ثم الفقهاء الأربعة) وكذا مع النقد لقوله ÷ «إلا مثلا بمثل»، وقوله ÷ «لا تبيعوا غائبا منه بحاضر» [٩٧]، وهو قول ثلاثة عشر من الصحابة -.
  ويصح أن يشترى بالنقدين موزونا نساء وان يُسلّما فيه إجماعا.
  (المهدي) ويحرم التفاضل بين الوضح(١) إجماعا، (العترة جميعا ثم الفريقان) وكذا بين الوضح والمصنوع.
  (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه) ويصح التفاضل فيما لا يكال ولا يوزن لا النساء فيحرم(٢).
  قوله: لا تبيعوا الخ عن عمر أن النبي ÷ قال: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين ولا الصاع بالصاعين» رواه في الشفاء والأصول.
  قوله: ثم قال: «وكذلك الموزون» عن أبي سعيد عن النبي ÷ انه أمّر سوار بن عروبة أخا بني عدي على خيبر فأتى بتمر جيد فقال له: «أكل تمر خيبر هكذا»؟ قال: لا ولكنا نشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال: «لا تفعلوا ولكن بيعوا تمركم هذا بعوض واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان» هذه رواية الشفاء ونحوه في الأصول، والحديث أخرجه بخاري ومسلم والموطأ والنسائي مع اختلاف في اللفظ لا في المعنى، وعن عبادة وانس أن النبي ÷ قال: «ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به» وأخرجه الدار قطني والبزار، وفيه [الربيع بن صبيح](٣) ضعفه جماعة، وقال أحمد: لا بأس به، ووثقه ابو زرعة، وعن فضالة بن عبيد عن النبي ÷ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن» أخرجه مسلم والنسائي وابوداود، وعن أبي سعيد من حديث فيه بعض الطول عنه ÷ «التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل ليس فيها زيادة ولا نقصان فمن زاد أو نقص فقد أربي، وكل ما يكال أو يوزن اهـ وصادقه ابن عباس والحديث أخرجه البيهقي وأخرجه ابن حجر من طريق ابن عدي، وفيه [حيان بن عبيد الله] قال البيهقي: تكلموا فيه، قلت: أورده الذهبي في المغني مستدركا على من تكلم فيه فقال: حيان جائز الحديث.
  قوله: لا تبيعوا الخ روى الهادي إلى الحق في الأحكام عن جده قال: حدثنا الثقات يرفعونه إلى رسول الله قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا تُشقِوا بعضه ببعض(٤) ولا تبيعوا غائبا منه بحاضر» وهو في الشفاء، وأخرجه أحمد وبخاري ومسلم بلفظ «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تُشِفّوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا [منها] غائبا بناجز».
  قوله: ولا تُشِفّوا بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء رباعي من اشف والشف بالكسر الزيادة ويطلق على النقص والمراد هنا لا تفضلوا.
(١) الوضح: بفتح الضاد من الدراهم والدنانير فيحرم التفاضل في الجنس الواحد منه. تمت.
(٢) ذكر في النيل أنه لا خلاف في بيع الحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيد وقال في الروض: ورد جواز بيع بعير ببعيرين حاضرا إجماعا. تمت.
(٣) الربيع بن صبيح هو من رجال العلوم روى له في السلم. تمت.
(٤) رواية الأحكام بعضه على بعض. تمت.