باب الربويات
  لحديث (ابن عمر) يا رسول الله إنا نبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل فقال: «لا بأس إذا كان يدا بيد» [٩٨]، وعنه ÷ «في الحيوان اثنين بواحد يدا بيد ولا يصلح نساء» [٩٩]، وعن علي لا بأس بالثوب بالثوبين والبعير بالبعيرين يدا بيد -، وقال: لا بأس بالحلة بالحلتين [١٠٠]، وقوله في خبر (سعيد بن المسيب) أو تأتيني ببعيرين -.
  (العترة ثم الشافعي) فان اتفقا جنسا وتقديرا، أو في احدهما اشترط التقابض في المجلس لقوله ÷ «يدا بيد»، وقوله ÷ «إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم يدا بيد بيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم يدا بيد (١)» [١٠١].
  (الإمام) ويحرم بيع النسيئة بالنسيئة، (أحمد) إجماعا كبعني ثوبا في ذمتك صفته كذا إلى شهر كذا بدينار في ذمتي، لنهيه ÷ عن بيع الكالي بالكالي [١٠٢]، قال الحاكم عن ابن الوليد حسان هو: بيع النسيئة بالنسيئة، ومثله نقل الدار قطني عن أهل اللغة.
  (الإمام زيد والهادي والقاسم والناصر والإمام) والاعتبار بعادة البلدان في المكيل والموزون، إذ ورد تحريم التفاضل فيهما مطلقا فاعتبرنا بعادة كل جهة.
  (المهدي) والحبوب أجناس، وتحت كل جنس أنواع، وكذلك الثمار، ويحرم التفاضل بين النوعين لاتفاق الجنس، (الإمام) وإذا اختلفا جنسا وتقديرا كاللحم بالحب جاز التفاضل والنسا، إذ العلة في الأشياء المنصوصة اتفاق الجنس والتقدير، ولم توجد فلم يوجد التحريم، (المهدي) ولا خلاف في ذلك، وإذا اختلفا جنسا وكان احدهما مقدرا دون الآخر كفرس بطعام جاز النساء، لعدم العلة المقتضية للتحريم.
  قوله: لحديث ابن عمر روي أن النبي ÷ قال: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين ولا الصاع بالصاعين» فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله إنا نبيع الفرس بالافراس والنجيبة بالإبل فقال: «لا بأس إذا كان يدا بيد» رواه في الأصول والشفاء.
  قوله: وعنه ÷ من حديث جابر أن النبي ÷ قال في الحيوان: «اثنين بواحد يدا بيد ولا يصلح نساء» رواه في العلوم، وأخرجه الترمذي، واخرج الطبراني في الكبير والأوسط مثله، قال في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح، وأخرجه البيهقي من طرق متعددة عن عكرمة عن ابن عباس عنه ÷.
  قوله: وعن علي الخ عن كثير بن الأسود قال: قال علي: لا بأس بالثوب بالثوبين والبعير بالبعيرين يدا بيد -، وعن أبي جعفر عن علي قال: لا بأس بالحلة بالحلتين يدا بيد - رواهما في العلوم.
  قوله: في خبر ابن المسيب تقدم.
  قوله: لقوله ÷ «بيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم يدا بيد» رواه في الشفاء ولأبي داود نحوه.
  قوله: لنهيه ÷ عن بيع الكاليء بالكاليء - رواه في الشفاء والأصول وأخرجه الدارقطني، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وفيه [موسى بن عبيدة الربذي] ضعفه ابن المديني والنسائي وابن عدي وجماعة، وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث وليس بحجة، وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ضعيف الحديث جدا ومن الناس من لا يكتب حديثه لوهانه وكثرة اختلاطه وكان من أهل الصدق، والكالئ: روايته بالهمز، وأخرج البيهقي عن نافع هو بيع الدين بالدين - اهـ.
(١) ظاهر حديث عبادة في قوله ÷ «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» أن الذهب والفضة لا يعاوض بها واحد من بقية الأصناف الربوية إلا يدا بيد وهو خلاف ما عليه الناس في معاملاتهم، وقد أشار النووي وغيره إلى أنه مخصص من عموم حكم الأصناف إذا اختلفت بالإجماع فقال: أجمع المسلمون على جواز بيع الربوي بالربوي الذي لا يشاركه في العلة متفاضلا مؤجلا كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل اهـ.. تمت.