نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

فصل في الماء الباقي على أصل الخلقة

صفحة 55 - الجزء 1

باب في أنواع المياه وأحكامها

  فصل «١» الماء الباقي على أصل الخلقة غير ماء البحر مطهر إجماعا ولو من برد أو ثلج لقوله ÷ «خلق الماء طهوراً ..» الخبر.

  (الأكثر) وماء البحر مطهر لقوله ÷ «هو الطهور ماؤه» [٥٦]، «من لم يطهره البحر» الخبر [٥٧]، (الأمير الحسين) وهو إجماع.

  ولا يضر تغيره بمطهر إجماعا كماء البحر⁣(⁣١)، ولا ما لم يغيره من طاهر لقلته إجماعا لا لموافقته⁣(⁣٢) كما ورد فالٍّ⁣(⁣٣)، (العترة وأبو حنيفة وأصحابه واحد قولي الشافعي) فيعتبر الأغلب فيه⁣(⁣٤) إذ الحكم له، وان تغير بطاهر متعذر صونه كممره أو مقره كالكبريت والزرنيخ⁣(⁣٥) ونحوهما⁣(⁣٦) لم يضر إجماعا للحرج، والسمك لا يضر التغير به لطهارة ميتته وكذا المتوالد فيه حيث لا دم له للحرج، وكالممر فان أمكن صونه وغلبه وغيره فغير مطهر إجماعا لخروجه عن اسم الماء المطلق وصفته، ويجوز شربه ونحوه⁣(⁣٧) إجماعا، (العترة والشافعي وأصحابه) فان غيره ومازجه ولم يغلبه فكذلك⁣(⁣٨) لتغيره عن صفة الماء المطلق وكان كماء اللحم، (العترة وأبو حنيفة واحد قولي الشافعي) فان تغير ولم يمازجه برائحة ما يجاوره كالعود والكافور جاز التطهر به إجماعا، وكذا بريح ميتة قربه، أو بالمكث لا يضره إجماعا إذ لا مُنجس.

  (الأمير الحسين) فان تغير الماء المطلق بالتراب والطحلب⁣(⁣٩) جاز التطهر به إجماعا، فان تغير بورق الشجر التي عليه (القاسم والناصر وابوطالب والمنصور بالله واحد قولي الشافعي ومحمد بن منصور عن السلف) لم يضره كمقره فان تغير بالملح فلا يضر كالبحري⁣(⁣١٠)، ولحديث الغفارية عند (أحمد بن حنبل) [٥٨].


  باب في أنواع الخ.

  قوله: هو الطهور الخ قال في الشفاء: وقال النبي ÷ في البحر: «هو الطهور ماؤه والحل ميتته»، ورواه في الأصول.

  قوله: «من لم يطهره البحر فلا طهره الله» رواه في الانتصار.

  قوله: ولحديث الغفارية التي أردفها رسول الله ÷ و حاضت فأمرها أن تجعل الملح في الماء الذي تغسل به آثار الحيض - أخرجه أحمد في مسنده.


(١) أي تغير بمطهر كماء البحر والتراب والبرد والثلج. تمت.

(٢) أي لا لموافقته الماء في طعمه ولونه ورائحته اهـ، وإلا فهو كثير في نفسه. تمت.

(٣) قال: أي انقطعت رائحته. تمت.

(٤) أي في الماء الذي وقع بينه ما وافقه فيه اهـ، فإن كان الغلبة للماء جاز كونه طهورا يتطهر به، وإن كان الغلبة للمخالط هذا لم تجز الطهارة به لزوال اسم الماء عنه لأن الاسم يتبع الأغلب وهو الأكثر. تمت شرح بحر للإمام عزالدين.

(٥) الزرنيخ بالكسر: حجر معروف منه أبيض واحمر وأصفر. تمت قاموس.

(٦) النورة والكحل أو أصول شجر نابتة فيه. تمت.

(٧) وهو استعماله في العجين وسائر الأطعمة والأدوية. تمت.

(٨) أي غير مطهر. تمت.

(٩) وهي الخضرة التي تعلو الماء. تمت.

(١٠) أي كالملح البحري. تمت.