نجوم الأنظار وتخريجه مواهب الغفار،

عبدالله بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

باب في تعيين الماء للتطهير

صفحة 54 - الجزء 1

  (المهدي) وتطهر الآبار بالنزح إجماعا، (الهادي والناصر والشافعي) فالكثير حتى يزول تغيره لفعل علي # [٥٣] إن كان وإلا فطاهر، (القاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله والمنصور بالله) فإن لم يتغير فلا ينزح في الكثير ولو في بئر كغيرها وأما القليل فإلى القرار، والملتبس إليه أو إلى أن يغلب الماء النازح مع زوال التغير فيهما⁣(⁣١)، وتطهر الجوانب الداخلة وما صاك الماء الطاهر من الأرشية لا غير ذلك⁣(⁣٢)، (الإمام) ولا بد من إساحة ماء طاهر إذا نضب المتنجس في الآبار والحفر لحديث بول الأعرابي في المسجد [٥٤] أو الجفاف الخبر علي #.

  (ابن عباس وحذيفة والحسن البصري وسعيد بن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى وجابر بن زيد وعن القاسم وعن الهادي والناصر واحد قولي الشافعي وابويوسف) والنجاسة في الماء الكثير ما غيرته فقط لقوله ÷ «لا ينجسه إلا ما غيره» [٥٤] الخبر، قال في البحر: قلت: وهو قوي.

  (العترة ثم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي) ويطهر الكثير بزوال تغيره.

  (المنصور بالله) والمولود والبهائم بالجفاف أو نحوه⁣(⁣٣) إجماعا، (المهدي) والطفل الذي لا يمكن إحرازه من النجاسة كالبهيمة لاشتراكهما في العلة⁣(⁣٤).

باب في تعيين الماء للتطهير

  (أكثر العترة ومالك والشافعي واحمد وإسحاق بن راهويه وزفر ومحمد بن الحسن وداود الظاهري والغزالي والجويني) و تطهير النجاسة تعبد لا لعلة تعقل إذ لا يجب إلا للصلاة فلا تعقل علته كالوضوء وكالغسل من الإمناء، والغائط أقذر⁣(⁣٥)، فتعين⁣(⁣٦) الماء في إزالتها للآية⁣(⁣٧).

  (الأكثر) ورفع الحدث لا تعقل علته بل تعبد لاختصاصه بوقت وكيفية وأعضاء مخصوصات ولا نسلم كون العلة التنقية فيجزي كلما أزال إذ يلزم منه لو تترب عقيب الوضوء أن يجب، وأن لا يشرع التيمم.


  قوله: لفعل علي روي عنه # أنه قال: إذا وقعت القارة في البئر فانزحها حتى يغلبك الماء رواه في الأصول، وفي الإنتصار أنه أمر بنزح بئر بضاعة لما وقعت فيها الفارة.

  قوله: لحديث بول الأعرابي أشار إليه في الشفاء، وفي حديث أنس عند بخاري ومسلم والنسائي بينا نحن مع رسول الله ÷ في المسجد إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد إلى أن قال: فأمر رسول الله ÷ رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه.

  قوله: لا ينجسه إلا ما غيره الخبر روي عن النبي ÷ أنه قال: «خلق الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه» رواه في الشفاء، وأخرجه ابوداود والنسائي والترمذي من حديث أبي سعيد بلفظ «الماء طهور لا ينجسه شيء» ولم يذكر الاستثناء اعني إلا ما غير الخ قال بعضهم: ولعله مدرج⁣(⁣٨) والله اعلم.


(١) أي في القليل والملتبس. تمت شرح أزهار.

(٢) كرأس البئر وكذلك النازح إذا أصابه شيء من ذلك. تمت.

(٣) وهو زوال عين النجاسة الجافة. تمت شرح بحر.

(٤) وهي عدم التمييز. تمت.

(٥) اي اقدر من المني وهو لا يوجب الغسل. تمت.

(٦) في البحر: فيتعين. تمت.

(٧) وهي قوله تعالى {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِه}⁣[الأنفال: ١١]. تمت.

(٨) من كلام بعض الرواة. تمت.