فصل في كيفية قبض المبيع
باب تلف المبيع واستحقاقه
  (العترة ثم الفريقان) وإذا تلف بأفة سماوية قبل التسليم انفسخ لقوله ÷ «فلا تأخذ منه شيئا»، أمر بوضع الجوائح -، (الإمام) وكذا لو تلف بجناية البائع أو أجنبي لعموم الخبر، فإن تلف بجناية المشتري فيحتمل الفسخ ويرجع البائع عليه بالجناية، ويحتمل عدمه(١) إذ هي كالقبض.
  فصل «١» في كيفية قبض المبيع: (المهدي) قبض غير المنقول بالتخلية اتفاقا إذ هو الممكن، (أبو العباس الحسني والهدوية والإمام ثم مالك ورواية عن الشافعي) والمنقول كذلك لحصول الاستيلاء إذ هو المقصود، (الإمام يحيى) فيسقط بها ضمان البائع إذ قد فعل الواجب، وأما المشتري فلا يصح تصرفه بالبيع حتى ينقل من حوزة البائع لنهيه ÷ عن البيع قبل القبض -، قلت: لا غيره من التصرفات إذا لم تكن بعوض(٢) لإجماعهم على صحة الوقف والعتق قبل القبض ذكره في النيل، ولحديث ابن عمر أن النبي ÷ اشترى من (عمر) بكرا كان ابنه راكبا عليه ثم وهبه لابنه قبل قبضه عند بخاري [١٣٩]، (الإمام) والتخلية الصحيحة في عقد صحيح غير موقوف، ومبيع غير معيب، ولا ناقص، مقبوض الثمن، أو ما في حكمه، بلا مانع من أخذه في الحال، أو نفعه؛ أما الفاسد فلأنه لا حكم للعقد فيه، وأما العقد الموقوف فلان الفضولي لا حكم لقبضه فبالأولى التخلية، والمراد قبل الإجازة والمعيب كذلك لا حكم للقبض فيه إلا مع التراضي، والناقص كذلك أيضا لأنه لا يجب عليه قبض بعض حقه، وأما اشتراط قبض الثمن فلأنه يجوز للبائع حبسه قبل قبض الثمن(٣)، والذي في حكمه أن يأذن البائع للمشتري بالقبض، وأما اشتراط عدم المانع فلعدم الفائدة في التخلية حينئذ.
  (الوافي للهدوية والإمام ثم أبو حنيفة) وإذ استعمل البائع المبيع قبل التسليم لم يلزم الأجرة لعموم قوله ÷ «الخراج بالضمان»، وليس قوله ÷ «لا يحل مال امرئ مسلم»(٤) الخبر بمعارض له لوجوب بناء العام على الخاص.
  باب تلف المبيع
  قوله: لقوله ÷ «فلا تأخذ منه شيئا»،
  وقوله: أمر بوضع الجوائح - تقدما.
  قوله: لنهيه ÷ عن البيع قبل القبض - تقدم.
  قوله: لحديث ابن عمر أن النبي ÷ اشترى من عمر بكرا كان ابنه راكبا عليه ثم وهبه لابنه قبل أن يقبضه - أخرجه بخاري.
  قوله: الخراج الخ وقوله: لا يحل الخ تقدما.
(١) أي عدم الفسخ فيكون من ماله. تمت.
(٢) لشبهها بالبيع فتكون ملحقة به. تمت.
(٣) دليله قبض علي # للبعير حتى أتي ببعيرين ونحوه. تمت.
(٤) لأنه يقال: إذا لم تطب به نفسه فهو كالمغصوب، والأجرة تجب فيه بالإجماع، قلنا: خص هذه المسألة الخبر فلا تعارض. تمت.