فصل في استحقاق المبيع
  فصل «٢» في استحقاق المبيع: (الهادي والإمام) وإذا استحق الشيء رد لمستحقه سواء أمكنه الرجوع بالثمن أم تعذر لقول علي # اتبع صاحبك حيث وجدته - الخبر [١٤٠]، (المهدي) ولا أحفظ فيه خلافا؛ فإن رد بحكم بالبينة، أو بعلم الحاكم، أو بإذن البائع رجع عليه بالثمن إجماعا؛ (الإمام) فإن رده بغير حكم الحاكم، أولا برضاء البائع فانه لا يرجع عليه بشيء. (الإمام أحمد بن سليمان) ولا خلاف في هذه الجملة، (الإمام) ولا بإقراره أو نكوله(١) إذ هو كالإقرار على الغير، ولا برد اليمين عند من يقول بها.
  (الأميرالحسين) ومن غصب عبدا ثم باعه بثمن فلا خلاف أن المشتري له أن يرجع بما وزنه من الثمن على البائع ذكره الأخوان (المؤيد بالله وأبو طالب)، ولا خلاف في أن من استهلك مال غيره بغير إذنه، وبغير مبيح شرعي فانه يلزمه ضمانه سواء كان عالما بذلك أم جاهلا، ولا خلاف أن من غصب ثوبا لغيره ثم قطعه ثم رضي المالك بأخذه أن له أخذه، ولا خلاف في أن العبد إذا غصب فمات في يد الغاصب أن عليه قيمته دون مثله، وكذلك إن قتله خطأ فلا خلاف في انه يلزمه قيمته اهـ..
  قوله: لقول علي # روي أن إنسانا عرف ملكا له في يد مشتري له فصححه فقضى علي # بتسليمه إلى المدعي وقال للمشتري: اتبع صاحبك بما أعطيت حيث وجدت - رواه في الأصول.
(١) أي ولا يرجع عليه حيث رده بإقراره الخ. تمت.