باب السلم والسلف
  (العترة ثم الفريقان) ويصح اخذ بعض المسلم ببعض رأس المال، والإقالة في البعض الآخر لقول علي # لا بأس أن تأخذ بعض رأس مالك وبعض رأس سلمك، ولا تأخذ شيئا من غير سلمك -، ولقوله ÷ «من أقال نادما ..» الخبر، وقد اتفق العلماء على صحة الإقالة في الجميع فكذالك في البعض قياسا عليه.
  (الإمام) وله في رأس المال بعد قبضه كل تصرف إجماعا.
  وفاسد السلم باطل فيترادان الباقي وإلا فمثل المثلي وقيمة القيمي إجماعا.
  الثالث الأجل: وهو شرط لما مر، ويجب كونه معلوما للخبر (العترة ثم الفريقان) ولا يصح إلى الحصاد ونحوه للجهالة، ولقوله لا تبايعوا إلى الحصاد - ذكره في البحر [١٦٢].
  (الهادي والإمام) وله إلى آخر اليوم المطلق لقوله ÷ «لنا بقية يومنا ..».
  الرابع المكان: (الإمام زيد والقاسمية والناصر ثم الثوري وزفر) ذكره شرط في العقد إذ العقد لا يقتضي تسليم المعقود عليه في موضعه وليس من موجبه، فلو اشترى حنطة في البادية ووقع العقد عليها في المصر لم يجب تسليمها في موضع العقد اتفاقا فهكذا الحال في السلم، وإذا لم يكن التسليم واجبا في موضع العقد فلا بد من تعيين المكان ليكون معلوما إذ لا مكان أولى من مكان قياسا على الزمان في وجوب تعيينه، ويؤيد صحته(١) أن السلم لما كان بيع معدوم احتيج إلى تعيينه بما يصيره كالموجود الحاضر، والى ما يخلصه من أسباب الاختلاف والتشاجر، ولذا اشترط فيه تعيين الزمان، وقد نبه النص على العلة في تلك الشروط باشتراطه العلم في كل مكان للخلوص عن الجهالة المؤدية لما ذكرنا فتأمل والله اعلم.
  وكذا (قوله) لقول علي # [تقدم].
  قوله: لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس ولا تبايعوا إلا إلى اجل معلوم - ذكره في البحر وشرحه.
  قوله: «لنا بقية يومنا» تقدم =وفي نسخة= مرّ آنفا.
(١) أي القياس. تمت.