فصل ولا يصح التصرف في المسلم فيه قبل قبضه
  فصل «٢» ولا يصح السلم في الحيوان(١) عند (ابن مسعود ثم الإمام زيد والقاسمية والناصر ثم الاوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي) لقول علي البعير بالبعيرين يدا بيد -، وقوله في حديث جابر «ولا يصلح نساء»، وقوله ÷ «في كيل معلوم ووزن معلوم»، وهذا لا يكال ولا يوزن، قلت: والظاهر من قوله ÷ «في كيل معلوم ووزن معلوم» انه لا يصح السلم إلا فيما يكال أو يوزن مما يوجد عند الناس لا في غيره لعدم الدليل الخاص له من عموم «لا تبع ما ليس عندك» [١٦٣].
  (المهدي) ولا يصح فيما لا ينقل إجماعا.
  (الإمام) ويصح في الفواكه ذاكرا للجنس والنوع واللون والوزن أو الكيل لعموم قوله ÷ «من اسلم فليسلم» الخبر.
  فصل «٣» ولا يصح التصرف في المسلم فيه قبل قبضه كالمبيع قبل القبض، ولقوله ÷ عند أبي داود «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره قبل أن يقبضه» [١٦٤]؛ (المهدي) ويصح فيه الحط والإبراء قبل القبض وبعده إجماعا إذ لا مانع، ولو قال: عجل لي وأنا أحط عنك كذا ففعل من غير شرط في العقد صح إجماعا، إذ لا مانع، (ابوالعباس الحسني والمؤيد بالله ويحي بن حمزة والإمام) ويصح أيضا مع الشرط إذ الحط يلحق بالعقد، وإذا جاز منفردا جاز مشروطا، (المهدي) وهو الأقرب إذ الشرط لا يقتضي الربا ولا يشبهه، ولعموم «المؤمنون عند شروطهم» أما الزيادة في الحق ليزيد في الأجل فمحرمة إجماعا.
  تتمة: روى في المجموع عن علي # انه كره الرهن والكفيل في السلم [١٦٥]، وروي عن الحسن البصري أنه قال: كان المسلمون يقولون من سلف سلفا فلا يأخذ رهنا ولا صبيرا -، قال في القاموس: الصبير بالصاد المهملة الكفيل اهـ..
  قوله: لقول علي البعير بالبعير يدا بيد - تقدم من رواية العلوم وكذا،
  قوله: من رواية جابر،
  وقوله: في كيل معلوم قوله «لا تبع ما ليس عندك» تقدم من رواية المجموع.
  قوله: من أسلف الخ عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ÷: «من اسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» أخرجه أبو داود وابن ماجة، زاد رزين «قبل أن يقبضه» وفيه [عطية العوفي] قال المنذري: لا يحتج بحديثه قال في الخلاصة: وضعفه هشيم والثوري وابن عدي، قلت: هو ابن سعد من محدثي الشيعة كان يروي الفضائل في أهل البيت $ عن أبي سعيد وغيره وذلك سبب تضعيفهم له وهكذا عادتهم في كل ولي لآل محمد خصوصا إذا روى لهم فضيلة قال أبو حاتم: وابن سعد ومع ضعفه يكتب حديثه وحسن له الترمذي أحاديث واخرج له البخاري أيضا في الأدب.
  قوله: «المؤمنون عند شروطهم ..» الخ تقدم.
  قوله: عن علي # انه كره الرهن والكفيل في السلم - رواه في المجموع.
(١) ورواه محمد بن منصور في العلوم عن أهل البيت وأهل الكوفة، ونسب القول بجوازه إلى أهل الحجاز. تمت.